173

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

٢. أعطينا الزوج فرضه النصف وهو ثلاثة أسهم.

٣. أعطينا الأم أو الجدة فرضها السدس وهو سهم واحد.
٤. أعطينا الأخوين لأم فرضهما الثلث وهو سهمان.
٥. بما أن الأخ الشقيق عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض المال كله سقط كما هي القاعدة في العصبات.

***

173