244

Qawaacid iyo Fawaaid

القواعد والفوائد

Daabacaha

مطبعة جاويد بريس

Goobta Daabacaadda

كراتشي

قاعدة

كلما وقع الانفاق على أصل أجريت فروعه عليه. وقد يختلف فيها لعارض.

ثم قد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة، كالاتفاق على أن العلة في طهورية الماء هي إطلاقه، ثم خالف العامة في المتغير بالتراب المطروح قصدا، أو بالملح المائي . وهذا عجيب، لان العلة إذا كانت قائمة كيف يتخلف عنها المعلول؟؟

قالوا: هذا يسلب اسم الماء، لان طهوريته إما تعبد لا يعقل معناه، وإما لاختصاصه بمزيد لطافة ورقة ونفوذ لا يشاركه فيها سائر المائعات . وعلى التقديرين المناط الاسم.

قلنا: مسلم، لكن التقدير أنه لم يزل الاسم بهذا النوع من التغير.

ولو زال فلا إشكال في زوال الطهورية.

Bogga 272

Qawaacid iyo Fawaaid | Usul