335

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Daabacaha

دار النشر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

- الثمرة التي لم يبدُ صلاحها.

- الزرع الذي لم يبدُ صلاحه.

- خِلْفة القصيل(١) لمشتري أصلها، بعد شرائه إيَّاه بالقرب.

- مال العبد.

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يجوز لمشتري الأصل في شجرٍ أو أرضٍ أو قصیلٍ:

- شراءُ الثمرة التي لم يبد صلاحها تبعاً لشجرها.

- وشراءُ الزرع الذي لم يبد صلاحه تبعاً لأرضه.

- وشراءُ خِلْفة القَصيل تبعاً لأصلها.

- ويجوز لمشتري العبد شراء ماله المجهول تبعاً له.

وهو المشهورُ في المسائل الأربع، وبه قال ابن القاسم: يجوز بحِدْثان عَقْده، وقرب شرائه فقط(٢)؛ بناءً على أنّ الملحق بالعقد كالواقع معه(٣).

وعليه مشى في المختصر في قوله: ((وقبله مع أصْله أو أُلْحِقَ به))(٤).

(١) القصيل: هو الشعير يجزّ أخضر لعلف الدوابّ، والمراد بخلفته أنه إذا جُزَّ ثم نبت بعد ذلك بالقرب. انظر: المصباح (ق ص ل، خ ل ف).

(٢) فالجواز بهذا القيد، انظر: البيان والتحصيل ٧/ ٣٧٠، ٣٧١، وذكر السجلماسي في شرحه ص ٣٠ قولاً بالجواز مطلقاً، فليراجع.

(٣) من القواعد المستقلّة المهمّة في المذهب، ولها صيغتُها المعبّرة عنها، انظر - مثلاً - إيضاح المسالك ص ٢٥٨ - ٢٥٩، ونصّ على هذه الفروع تحتها، وهذا من تداخل القواعد واشتراك التطبيقات، فتأمّل!

(٤) ص ٢١١، وقبله: (( ... ولا الشجر الثمر المؤبّر، أو أكثره، إلَّا بشرطٍ كالمنعقد، ومال العبد وخلفة القصيل)).

334