206

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Daabacaha

دار النشر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وجه التفصيل، وإظهار ما بينها من وجوه الشبه، ووجوه الاختلاف(١).

وهي ليست من "القواعد الفقهية"، ولا "القواعد الفقهيّة" من التقاسيم، فالنسبة بينها هي التباين(٢).

وإطلاق اسم القاعدة على التقسيم ضربٌ من التساهل العلمي، والترخّص في تطبيق المنهج، ويبدو أنّه كان مقبولاً زمن الإِمام، كما يشير إلى ذلك كلام الإِمام التاج السبكي، فيما يأتي(٣).

* وهذه أمثلةٌ من كلام الإِمام على ذلك:

١ - "القاعدة ... إنّ الأسباب الشرعية قسمان: قسمٌ قدّره الله تعالى في أصل شرعه، وقدّر له سبباً معيّناً، فليس لأحدٍ فيه زيادة ولا نقص.

وقسمٌ: وكله الله تعالى لخيْرة المكلّفين، فإن شاءوا جعلوه سبباً وإن شاءوا لم يجعلوه سبباً ... "(٤).

٢ - "قاعدة: الحقوق ثلاثة: حقٌّ لله محض، وحقُّ للعبد محض، وحقٌّ مختلفٌ فيه: هل يغلّب حقّ الله أو حقّ العبد .. "(٥).

٣ - "قاعدة: المنافع والأعيان ثلاثة أقسام: منها ما اتُّفِق على صحة قبوله للمعاوضة، ... ، ومنها: ما اتُّفِق على عدم قبوله لها، ... ، ومنها: ما اختُلِف فيه، ... "(٦).

(١) القواعد الفقهية/ الباحسين ص ٨٥، ويأتي مزيد تفصيل لها فيما يأتي ص ٢٧٨.

(٢) انظر: المصدر نفسه ص ٨٩.

(٣) ص ٢٠٨.

(٤) الفروق ٧١/١ ف ٣.

(٥) الذخيرة ٢٦٦/٥.

(٦) الذخيرة ٢٣٨/٥ _٢٣٩.

205