399

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Daabacaha

جامعة أم القرى

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1426 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

٤٠ - ما أبيح للحاجة جاز التداوي به ، وما أبيح للضرورة فلا يجوز التداوي به . ٢٨٧

٤١ - ما تركه المكلف لجهله بالواجب لا يعيده . ٢٦٥

٤٢ - ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه . ٢٦٨

٤٣ - ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحبّ ، إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك . ٢٤٥

٤٤ - ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة فهو واجب . ٣٠٧

٤٥ - ما كان منهيًّاً عنه للذريعة، فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة . ٢٠٨

٤٦ - ما لم يشرع إلاّ على الحال الأكمل ، فهو أفضل . ٢٤٧

٤٧ - المأمور به أعظم من المنهي عنه . ١٩٩

٤٨ - المعصية لا تكون سبباً للنعمة . ٣٢٤

٤٩ - المفضول قد يصير فاضلاً للمصلحة الراجحة . ٢٤٠

٥٠ - الملاقاة في الباطن لا حكم لها . ٣٥٩

٥١ - من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً ، وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل . ٢٤٩

(ن)

٥٢ - النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم . ٣٥٤

٥٣ - النيّة تتبع العلم . ٢٥٢

(و)

٥٤ - الواجبات كلّها تسقط بالعجز . ٢٦٨

٥٥ - الوقت أوكد فرائض الصلاة . ٣٧٣

422