Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Daabacaha
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1433 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Daabacaha
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1433 AH
حيض الحمل لا يعتد به في العدد بالإجماع ويشهد على طلاقه.
قال ابن المنذر في كتابه ((الإجماع)):
((٣٩٥- واجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها فيه قبل عدتها.
٣٩٦- واجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة وهي طاهر من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يجامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة(١).
وعليه فالقاعدة مجمع عليها.
ولم أنص عليها لأنها خارجة عن نفس أمر الدماء، بل هي متعلقة به والبحث حول ضوابط الحيض، وذكرتها الآن إكمالًا للفائدة في نهاية قواعد الحيض، وكذلك يكون بدعة بالنسبة لأمر المستحاضة في وقت تحيُّضها عادتها التي كانت مستقرة قبل استحاضتها، أما في غيرها فهي طاهرة وحكمها حكم الطاهرة كما سأبيِّن بالتفصيل.
وعليه؛ فعلى الرجال أن يتقوا الله في نسائهم وأنفسهم، فإن كان لابد فيكون الطلاق سُنِّي لا بدعي.
أما كون الطلاق البدعي، وهنا في الحيض، يقع أو لا يقع فالأمر قد وُجد من أهل العلم قديمًا وحديثًا من قال بعدمه أي بعدم وقوعه، وعامة أهل العلم قديمًا وحديثًا على القول بوقوعه.
والمتأمل في حال طلاق جُلّ الأمة والسواد الأعظم من المطلقين أنهم لا يراعون وقوعه في السنة.
وعليه؛ فلو قلنا بعدم وقوعه فما وقع لأحد طلاق، فالرجل يطلق في لحظة تأتيه على غير ميعاد مسبق، ومَنْ هذا الذي يتحرَّى أن يطلق في طهر لم يجامع فيه بعد طول حيض؟ ومن يضبط نفسه في غضبه إلى أن ينتهي حيض المرأة وتطهر، إلا
(١) (ص ٤٣).
103