Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Daabacaha
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1433 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Daabacaha
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1433 AH
عن عطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي، فيمن غشي زوجته ثم حاضت.
قال الدارمي: باب المرأة تُجنب ثم تحيض(١).
«عن إبراهيم في رجل غشي امرأته فحاضت، فقال: تغتسل أحب إلي».
«عن الشعبي قال: تغتسل».
«عن الحسن مثل ذلك».
«عن عطاء والنخعي قالا: لتغتسل من الجنابة».
وقال بهذا القول أيضًا الشيخ ابن عثيمين رَّتُ حيث قال:
«والمرأة إذا أنزلت وهي حائض استحب لها أن تغتسل للجنابة، لئلا يبقى عليها أثر الجنابة، سواء حدثت لها الجنابة بعد الحيض كما لو احتلمت أو كانت على جنابة حين الحيض، هكذا قال العلماء»(٢).
غير أن بعض النساء لا تستطيع هذا الأمر، إذ وجد من النساء من لو اغتسلت وهي حائض لَأدَّى ذلك إلى حدوث اضطراب عندها في حيضها، والشعور ببعض الآلام، فلا حرج عليها في عدم الغسل لرفع الجنابة، إذ الغسل مندوب إليه ومستحب لو لم يؤدي إلى مفاسد أو أضرار، فإذا أدى لذلك فلا يستحب أصلًا، وتؤجر على نيتها لإرادة الفعل إن شاء الله تعالى.
***
فإذا رأت الحائض الطهر برؤية القصّة البيضاء أو الجفوف وتيقنت من انتهاء الحيض وكان ذلك قبيل بزوغ الفجر الصادق فلم تستطع الغسل لضيق الوقت، فَأَذَّنَ عليها الفجر دون أن تغتسل بعد أن نوت الصيام، فصيامها صحيح وعليها أن تغتسل
(١) انظر: سنن الدارمي (٢٢٩/١، ٢٣٠)، الآثار من (٩٦٣ - ٩٧٠).
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٤١٧/١).
99