Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Daabacaha
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1433 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Daabacaha
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1433 AH
قال ابن حزم في ((المحلی)):
((وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعبد الرحمن بن مهدي: الصفرة والكُدرة في أيام الحيض حيض وليست في غير أيام الحيض حيضًا. وقال الليث بن سعد: الدم والصفرة والكُدرة في غير أيام الحيض ليس شيء من ذلك حيضًا وكل ذلك في أيام الحيض حيض))(١).
وقال ابن قدامة في المغني:
((مسألة: قال: (والصفرة والكُدرة في أيام الحيض من الحيض) يعني: إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض وإن رأته بعد أيام حيضها لم يعتد به، نص عليه أحمد، وبه قال يحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق))(٢) وبه قال الشوكاني كما في النيل(٣).
وعليه فالأئمة الأربعة على حديث أبي داود وغيرهم كثير كما ذكرت.
فإذا رأت المرأة الطهر فلا يضرها بعد ذلك ما رأت من الصفرة والكُدرة ولكن المهم معرفة الطهر من غيره وعدم التعجل بالغُسل إلا بعد التأكد من الطهر.
روى ابن أبي شيبة في مصنفه(٤) عن مكحول قال: ((لا تغتسل حتى ترى طهرًا أبيض كالفضة)).
وعن عطاء أن ابن جريج سأله: الطهر ما هو؟ قال:
الأبيض الجفوف الذي ليس معه صفرة ولا ماء، الجفوف الأبيض))(٥).
***
(١) المحلى (ج ٢/١٦٩).
(٢) المغني لابن قدامة (ج ١/٤٥٨).
(٣) نيل الأوطار (ج ١/ ٣٨١).
(٤) انظر: المصنف (ج ١ /٩٤).
(٥) رواه أيضًا عبد الرازق في مصنفه (ج ١/٣٠١) برقم (١١٥٨) (في باب كيف الطهر).
80