Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Daabacaha
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1433 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Daabacaha
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1433 AH
١٧ - ((كنت إذا حضت نزلت عن المِثَال(١) على الحصير، فلم نقرب رسول الله ﷺ ولم ندن منه حتى نطهر)) برقم (١٨٦١٢).
[ضعيف سنن أبي داود (٢٧١)].
١٨ - ((من وطأ امرأته وهي حائض فقضى بينهما ولد فأصابه جذام، فلا يلومن إلا نفسه)) برقم (٢٦٧٢٧).
[ضعيف الجامع الصغير (٥٨٧٦)].
١٩- ((إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلت بالخِطْمِيّ(٢) والأشنان(٣)، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها ولم تغسل بالخطمي والأشنان)) برقم (١١٩٣).
[السلسلة الضعيفة (٩٣٧)، المشهور من الحديث الضعيف والموضوع، والبديل الصحيح (١٥٨)].
٢٠ - ((أن نسوة سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب وذكرن له أن لون الدم يبقى، فقال: الطخنخ بزعفران)) برقم (٦٠٩٩).
[حسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر (٧)].
٢١- ((سألت رسول اللّه ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل)).
[ضعيف سنن أبي داود (٢١٣)].
٢٢ - ((كان يكره سورة الدم ثلاثًا ثم يباشر بعد الثلاث))(٤) برقم (١٧٨٤٥).
(١) المثال: الفراش، (النهاية) (ج ٤/ ٢٥٢).
(٢) الخِطْمِي: غِسْلٌ معروف (أي يُغسل به) قاله الفيومي في المصباح المنير (ص ٩٧)، وقال الفيروزبادي: ويُفتح (الخَطمِي) نبات مُحَلِّل مُنَصِّحُ مُلين، (ج١/ ١٠٧)، فصل الحاء، باب الميم، القاموس المحيط. أي ماء لنبات يُغسل به.
(٣) والأُشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية يُستعمل هو أو رماده في غُسل الثياب والأيدي (أي كالصابون) (ص١٩) المعجم الوجيز.
(٤) والمعنى أنه كان ﷺ يكره حدة الدم فينتظر ثلاثة أيام لا يباشر الحائض حتى يهدأ الدم (ولم يصح) انظر فيض القدير (ج٥/ ٣١٧).
164