Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Daabacaha
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1433 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Daabacaha
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1433 AH
ونقل ابن جريج إجماع المسلمين عليه، ونقل المحاملي اتفاق أصحابنا على أن حكمها حكم الحائض في كل شيء(١) اهـ.
وما استثناه النووي صحيح، لاسيما الأول والثاني، ولم أذكره في القاعدة تعويلًا على الغالب، لذلك قال النووي على جملة الشيرازي الموجودة في المتن الذي يشرحه وهي نفس نص القاعدة، أنه كان ينبغي أن يستثني الأربعة المذكورة.
ثم قال: وكأنه اقتصر على ما ذكره تنبيهًا به على الباقي(٢).
وكذلك لم أذكر هذه الأشياء لأن الثالثة والرابعة مختلف فيهما والأولى وهي أن البلوغ بالحيض لا بالنفاس أمر بدهي معروف، وأن الثانية أن النفاس لا يكون استبراءً أمر أيضًا لا إشكال فيه، فيفهم من غير النص عليه، ولذلك كل الإجماعات المنقولة ما استثنت شيئًا ولقد ذكر أن المحاملي نقل اتفاق الشافعية على ذلك والنووي شافعي منهم.
***
أي: أنه ليس هناك حدّ يرجع إليه في معرفة أقل النفاس، فقد يكون دفعة واحدة في لحظات ثم تطهر وقد يكون يومًا وقد لا يكون أصلا كما روى الحنابلة ذلك في کتبهم.
ففي منار السبيل قال(٣): (((والنفاس لا حدَّ لأقله) لأنه لم يرد تحديده فرُجع فيه إلى الوجود وقد وُجِد كثيرًا وقليلًا، ورُوي أن امرأة ولدت على عهده ﷺ فلم ترَ دمًا فسميت: ذات الجفوف(٤) ((ولقد نقل الإمام ابن مفلح في كتابه الفروع اتفاق الأئمة
(١) المجموع شرح المهذب (ج ٢/ ٤٧٨، ٤٧٩).
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) منار السبيل في شرح الدليل (ج١ / ٧٤).
(٤) الأثر برقم (٢١٠) في إرواء الغليل، وقال الشيخ الألباني: لم أجده، كذلك في كتاب: التكميل لما فات=
137