111

Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Daabacaha

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Noocyada
Legal Maxims
Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

لا عادة لها ولا تمييز إلى غالب عادت النساء، وهو أن تتحيَّض ستة أيام أو سبعة على حسب ما يكون غالبًا من نسائها على ما تقرر في القاعدة الرابعة من قواعد الحیض.

وعليه فإن القاعدة الرابعة المتفرعة من القاعدة الأم هي :

***

القاعدة الخامسة والعشرون: ((المُتحيِّرة تتحيَّض ستة أيام أو سبعة)) أو ((المستحاضة التي لا عادة لها ولا تمييز تتحيَّض غالب الحيض)).

قال شيخ الإسلام(١):

((والعلماء لهم في الاستحاضة نزاع، فإن أمرها مُشْكِلٌ لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فلابد من فاصل يفصل هذا من هذا، والعلامات التي قيل بها :

أما العادة: فإن العادة أقوى العلامات، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره.

وأما التمييز: لأن الدم الأسود الثخين المنتن أولى أن يكون حيضًا من الأحمر.

وأما المُتحيِّرة: فتجلس غالب الحيض، وهو غالب عادات النساء، لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، وهذه العلامات الثلاث هي التي تدل عليها السنة والاعتبار)) اهـ.

وقال في ((القواعد النورانية))(٢):

((وسنة المُتحيِّرة التي ليست لها عادة ولا تمييز بأنها تتحيَّض غالب عادات النساء، ستًّا أو سبعًا لحديث حمنة بنت جحش)) اهـ.

وحديث حمنة هذا هو الحديث الثالث بعد حديث أم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش، إذ على هذه الأحاديث الثلاثة يدور أمر الاستحاضة كما قرر ذلك الإمام

(١) مجموع الفتاوى (ج ٢١/ ٣٥٧).

(٢) القواعد النورانية (ج١/ ٩٨).

118