The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
والتعليل في ذلك : أن المتيمم له أن يدخل في الصلاة بتيممه، فكان له إتمامها(١)، ونظير المسألة: ما قاله - رحمه الله - في مسألة الجمع بين الصلاتين في المطر: ((فإن صلى إحداهما، ثم انقطع المطر، لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها، وإذا صلى إحداهما والسماء تمطر، ثم ابتدأ الأخرى والسماء تمطر، ثم انقطع المطر، مضى على صلاته ؛ لأنه إذا كان له الدخول كان له إتمامها))(٢).
ولهذا جزم الزنجاني في نسبة هذا القول إلى الشافعي، فقال : (( استصحاب الحال في الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف، حجة عند الشافعي - رحمه الله - )) ثم قال: (( ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها: أن المتيمم إذا رأى الماء أثناء صلاته لا تبطل صلاته عند الشافعي - رحمه الله - لأن الإجماع قد انعقد على صلاته حالة الشروع(٣)، والدليل الدال على صحة الشروع دال على دوامه، إلا أن يقوم دليل
قال أبو إسحاق الشيرازي: ((وإن رأى الماء في أثناء الصلاة، نظرت: فإن كان ذلك في الحضر بطل تيممه وصلاته ؛ لأنه تلزمه الإعادة لوجود الماء، وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل بالإعادة، وإن كان في السفر لم يبطل تيممه، وقال المزني : يبطل، والمذهب الأول ؛ لأنه وجد الأصل بعد الشروع بالمقصود فلا يلزمه الانتقال إليه)). المهذب ١٣٨/١، وانظر: المجموع ٢/ ٣١١، نهاية المحتاج ٢٨٧/١.
والذي يظهر لي: أن نص الإمام الشافعي يشمل الأمرين جميعاً؛ لأنه قال: ((إذا كان للرجل أن يتيمم )) ولم يخصص في السفر أو الحضر، کما أن السیاق لم يرد لبيان حكم المسافر وتیممه، ولا سيما أنه - رحمه الله - قد علل مذهبه بما يفيد أن المتيمم إذا كان له أن يدخل بتيممه الصلاة كان له إتمامها له، قال الإمام الشافعي: (( ... لم يكن للمتيمم حكم إلا أن يدخل في الصلاة، فلما دخل بها به كان حكمه منقضياً، والذي يحل له أول الصلاة يحل له آخرها)). الأم ١/ ١٣٣، وانظر ما أورده الإمام قبل هذه الجملة من المناقشة، فإنها قيمة.
(١) انظر: الأم ١/ ١٢٢ - ١٢٣.
(٢) الأم ١/ ١٥٨.
(٣) لعله: على صحة صلاته حالة الشروع.
95