The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
القاعدة أو الضابط الصفحة
كل ما أتلف المرء من ماله في مرضه بلا عوض يأخذه مما يتعوض الناس ملكاً في الدنيا، فمات من مرضه ذلك، فحكمه حكم الوصية.٥١٢
كل ما أحل من محرم لمعنى، لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم.١٣٤
كل ما جاز أن يكون مبيعاً أو مستأجراً بثمن، جاز أن يكون صداقاً، ومالم يجز فيهما لم يجز في الصداق.٥٢٠
كل ما حرم من الحرائر بالنسب والإرضاع، حرم من الإماء مثله، إلا العدد.٥٤٧
كل ما كان مغيباً مما لا يقدر على غسله، فحكمه حكم الطهارة.٣٩٧
كل ما لم تكن العرب تأكله من غير ضرورة، وكانت تدعه على التقذر به محرم، وكل ما كانت تأكله، ولم ينزل تحريمه، ولم يكن في معنى ما نص تحريمه، أو يكون على تحريمه دلالة، فهو حلال.٤٦٤
كل مستحل بتأويل من قول أو غيره، فشهادته ماضية.٥٦٤
ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات.١٤٣
ما جاز أن يكون بيعاً، جاز أن يكون رهناً.٢٢٦
ما تحول لم يعد.٢٦٦
ما لا يحل ثمنه مما يملك لا تحل قيمته.٤٩٠
من ارتكب منهياً عنه يبطل عمده الصلاة، فإنه يسجد إذا فعله سهواً، ولم تبطل الصلاة بسهو.٤٠٢
من أقر بشيء للناس ثم رجع، لم يقبل رجوعه، ومن أقر بشيء لله ثم رجع، قبل رجوعه.٥٨٤
598