599

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

القاعدة أو الضابط الصفحة

٣٧٧ الثياب كلها على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة

١٥٠ الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره

٥٠٢ الصحيح من الرهن والفاسد في أنه غير مضمون، سواء

٥٢٩ الصداق لا يفسد عقدة النكاح.

٥٣٩ الطلاق يثبت بثبوت النكاح، ويسقط بسقوطه

٣٩٤ الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر.

٤٣٨ على كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها، أداء زكاة الفطر عنه.

٢٩٦ الفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال.

٥٧٦ أصل ما أقول في الإقرار: أني ألزم الناس أبدا باليقين، وأطرح عنهم الشك، ولا أستعمل عليهم الأغلب.

٤١٨ القصر إنما هو في غاية، لا في تعب ولا في رفاهية.

٣١٤ الكفر كله ملة واحدة.

١٩٨ كل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه، حرم.

٤٤٨ كل عمل الحج تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجل، إلا الطواف بالبيت والصلاة فقط.

٣٤٧ كل عمل له قبل أن يدخل فيه أن لا يدخل فيه، فله الخروج قبل إكماله، وأحب إلي لو أتمه، إلا الحج والعمرة.

٢٥٤ كل غار لزم المغرور بسببه غرم، رجع به عليه.

٣٦٠ كل الماء طهور ما لم تخالطه نجاسة.

597