The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
القاعدة أو الضابط الصفحة
٣٧٧ الثياب كلها على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة
١٥٠ الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره
٥٠٢ الصحيح من الرهن والفاسد في أنه غير مضمون، سواء
٥٢٩ الصداق لا يفسد عقدة النكاح.
٥٣٩ الطلاق يثبت بثبوت النكاح، ويسقط بسقوطه
٣٩٤ الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر.
٤٣٨ على كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها، أداء زكاة الفطر عنه.
٢٩٦ الفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال.
٥٧٦ أصل ما أقول في الإقرار: أني ألزم الناس أبدا باليقين، وأطرح عنهم الشك، ولا أستعمل عليهم الأغلب.
٤١٨ القصر إنما هو في غاية، لا في تعب ولا في رفاهية.
٣١٤ الكفر كله ملة واحدة.
١٩٨ كل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه، حرم.
٤٤٨ كل عمل الحج تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجل، إلا الطواف بالبيت والصلاة فقط.
٣٤٧ كل عمل له قبل أن يدخل فيه أن لا يدخل فيه، فله الخروج قبل إكماله، وأحب إلي لو أتمه، إلا الحج والعمرة.
٢٥٤ كل غار لزم المغرور بسببه غرم، رجع به عليه.
٣٦٠ كل الماء طهور ما لم تخالطه نجاسة.
597