The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
فليس له أن يترخص بشيء من رخص السفر.
٩- الأصل عند الإمام الشافعي - رحمه الله - أن الفعل إذا وجد مطابقاً لظاهر الشرع حُكم بصحته، ولا تعتبر التهمة في الأحكام؛ لأن الأحكام إنما تتبع الأسباب الجلية دون المعاني الخفية.
١٠- الظاهر : أن الإجماع السكوتي عند الإمام الشافعي ليس بإجماع ولا حجة؛ لأنه - رحمه الله - قال: « لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله»(١).
١١- لا تنقض عقود الكفار إذا أسلموا، متى توافرت فيها ثلاثة شروط: أن تسمى عقداً عند من يتعاملون بها، وأن تتم قبل الإسلام، ويصح مبتدؤها في الإسلام. فلو نكح كافر ثم أسلم فإن نكاحه ثابت - أي: لا يُفسخ - وإن كان عقده بدون ولي ولا شاهد، ما دام يسمى عقداً عندهم، وتم العقد قبل إسلامه، وكانت المرأة يصح نكاحها في الإسلام.
١٢- جعلت الفصل الثاني مخصصاً للحديث عن الضوابط الفقهية المستخلصة من كتاب الأم، وتبين لي - بعد التنقيح - أنها ثلاثون ضابطاً، وتمثل معظم ما ورد في الأم من الأبواب الفقهية.
وهذه الضوابط بمجموعها تعدّ صورة مصغرة لفقه الإمام الشافعي؛ حيث إنها تطعي قارئها ملامح رئيسة، وخطوطاً عريضة لفقه الإمام.
١٣- تبين لي بعد الدراسة والمقارنة بين القواعد والضوابط التي ذكرها الإمام، وموقف علماء المذهب منها أن كثيراً من القواعد والأصول التي ذكرها علماء المذهب هي في الحقيقة تحوير وتطوير لما ذكره الإمام الشافعي، ومن ثم فإن
(١) الأم ١/ ٢٧٥.
593