The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
- (( ولو قال رجل: لفلان عليّ أكثر من مال فلان لرجل آخر، وهو يعرف مال فلان الذي قال له عليّ أكثر من ماله أو لا يعرفه، أو قال: له عليّ أكثر مما في يديه من المال، وهو يعرف ما في يديه من المال أو لا يعرفه، فسواء، وأسأله عن قوله، فإن قال: أردت أكثر؛ لأن ماله على حلال، والحلال كثير، ومال فلان الذي قلت: له عليّ أكثر من ماله حرام، وهو قليل؛ لأن متاع الدنيا قليل لقلة بقائه، ولو قال: قلت له عليّ أكثر؛ لأنه عندي أبقى فهو أكثر بالبقاء من مال فلان وما في يديه قليل؛ لأنه يتلفه، فيقبل قوله مع يمينه ما أراد أكثر في العدد ولا في القيمة، وكان مثل القول الأول)) (١).
- قال الشافعي: ((إذا قال: له علي ألف ودرهم، ولم يسم الألف، قيل له: أقِرّ بأي ألف شئت، إن شئت فلوساً وإن شئت تمراً وإن شئت خبزاً، وأعطه درهماً معها، واحلف له أن الألف التي أقررت له بها هذه الألف التي بينتها، فإنه ليس في قولك: (ودرهم) ما يدل على أن ما مضى دراهم، ولو زعمنا أن ذلك كذلك ما أحلفناك لو ادعى ألف دينار، ولكن لَمّا كان قولك محتملاً لما هو أعلى من الدراهم وأدنى، لم نجعل عليك الأعلى دون الأدنى، ولا الأدنى دون الأعلى، وهكذا لو قال: ألف وكرّ حنطة، أو ألف وعبد، أو ألف وشاة، لم نجعل ههنا إلا ما وصفنا بأن الألف ما شاء وما سمّى)) (٢).
- (( لو قال: له عليّ ألف إلا درهم، قيل له: أقرّ بأي ألف شئت، إذا كان الدرهم يستثنى منها، ثم يبقى شيء قل أو كثر، كأنك أقررت له بألف فلس، وكانت
(١) الأم ٣/ ٢٧٢، وانظر: المهذب ٦٨٨/٥، الروضة ٣٧٥/٤.
(٢) الأم ٣١٨/٦، وانظر: المهذب ٦٩٤/٥، الروضة ٣٧٧/٤. وقال الشيرازي في تعليل المسألة: (( ... لأن العطف لا يقتضى أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه؛ لأنه قد يعطف الشيء على غير جنسه، كما يعطف على جنسه، ألا ترى أنه يجوز أن يقول: رأيت رجلاً وحماراً، كما يجوز أن يقول: رأيت رجلاً رجلاً)) المهذب ٥/ ٦٩٤.
582