The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
بمجرد الظن والشك(١).
والضابط مطرد عند الأصحاب، وعليه بنوا أكثر مسائل الباب(٢)، ومرجعه إلى أن براءة الذمة، كقولهم فيما لو أقر أنه وهبه وملكه، لم يكن مقراً بالقبض؛ لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض، وأصل الإقرار البناء على اليقين(٣).
هذا الضابط له تطبيقات كثيرة جداً في كتاب الأم، ومنها ما يلي:
- ((إذا قال الرجل: لفلان عليّ مال، أو عندي، أو في يدي، أو قد استهلكت مالاً عظيماً، أو قال: عظيماً جداً، أو عظيماً عظيماً، فكل هذا سواء، ويسأل ما أراد، فإن قال: أردت ديناراً أو درهماً أو أقل من درهم مما يقع عليه اسم مال، عرَض أو غيره، فالقول قوله مع يمينه، وكذلك إن قال: مالاً صغيراً، أو صغيراً جداً، أو صغيراً صغيراً، من قِبَل أن جميع ما في الدنيا من متاعها يقع عليه اسم قليل، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾(٤) وقليل ما فيها يقع عليه عظيم الثواب والعقاب، قال عز وجل ﴿وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾(٥) وكل ما أثيب عليه وعذب يقع عليه اسم كثير ))(٦).
(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٢٥/٢، مغني المحتاج ٢٣٨/٢.
(٢) انظر: الحاوي ٧/ ٢٥، وما بعدها، المهذب ٦٩١/٥، وما بعدها، الروضة ٣٩٢/٤، وما بعدها، المجموع ٢٠/ ٢٧١.
(٣) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٢٦/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٢٤.
(٤) من الآية ٣٨، من سورة التوبة.
(٥) من الآية ٤٧، من سورة الأنبياء.
(٦) الأم ٣/ ٢٧١، وانظر: المهذب ٦٨٧/٥، الروضة ٣٧٥/٤.
581