The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
أستعمل الغلبة(١)، وقال الزركشي: « قال الشافعي - رضي الله عنه - : أصل ما أبني عليه في الأقارير: اليقين، وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة» (٢)، وقال ابن خطيب الدهشة: « قال الشافعي - رضي الله عنه - : أصل ما أبني عليه الإقرار: أني أعمل اليقين، وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة» (٣)، وآخرهم السيوطي قال: « قال الشافعي - رضي الله عنه - : أصل ما أبني عليه الإقرار: أني أعمل اليقين، وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة» (٤).
فهذه العبارات كلها، وإن كان في بعضها اختلاف في بعض الألفاظ، غير أن المؤكد أن أصلها هو نص الإمام الشافعي السابق، وهو قوله: « أصل ما أقول من هذا (٥) : أني ألزم الناس أبداً اليقين، وأطرح عنهم الشك، ولا أستعمل عليهم الأغلب» (٦)، وإنما يكون الاختلاف نتيجة من إدخل العلماء فيه بعض التصرف، وأيسر تصرف وهو الأقرب من عبارة الإمام في نظري، أن يقال في الضابط: « قال الشافعي - رحمه الله -: أصل ما أقول في الإقرار: أني ألزم الناس أبداً اليقين، وأطرح عنهم الشك، ولا أستعمل عليهم الأغلب ».
قال ابن السبكي - بعد أن ساق الضابط -: «وهذه العبارة المنصوصة أجود من كل العبارات الشارحة لها وأوضح، وأقصى ما ذكروا فيها أن مراده باليقين أعم من الظن الغالب» (٧)، يعني: أن الشافعي يُلزِم في الإقرار باليقين وبالظن الغالب، لا
(١) الأشباه والنظائر ٣٣٠/١.
(٢) المنثور ٣/ ٣٨٠.
(٣) مختصر من قواعد العلائي ١/ ٣٣٤.
(٤) الأشباه والنظائر ١٢٣ -١٢٤.
(٥) أي: مما سبق ذكره من المسألة ونحوها.
(٦) الأم ٣١٩/٦.
(٧) الأشباه والنظائر ٣٣٠/١.
580