The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
والمراد باليقين في هذا الضابط: ما يشمل الظن الغالب، وهو الظن القوي(١)، وهو طمأنينة القلب على الجهة الراجحة من الاحتمالين(٢).
- الشك: التردد في أمرين متقابلين لا ترجيح لوقوع أحدهما على الآخر في النفس، من قولهم: شكّ يشك شكاً إذا لصق بعضه ببعض واتصل(٣).
- الأغلب: معناه الأكثر، من غلب يغلب غلْباً وغلَباً وغلبة، يقال: غلب على فلان الكرم إذا كان أكثر خصاله، وغلبت عليه الحمرة أو الصفرة إذا كانت أكثر فيه(٤).
والمراد بقوله: الأغلب، أي: ما غلب على الناس في تخاطبهم من استعمال اللفظ على الحقيقة(٥) دون المجاز(٦)، ويعني: أن لفظ الإقرار إذا احتمل معنيين أحدهما حقيقة فيه، والآخر مجاز، فإن الإمام الشافعي لا يلزم المقر بالحقيقة إذا ادعى المجاز
(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/ ١٢٥، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٣٣٠/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٢.
(٢) شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ١/ ٢٢.
(٣) البحر المحيط ١/ ٧٨.
(٤) انظر: لسان العرب ١/ ٦٥١.
(٥) الغالب على اللغات هو الحقيقة، أما المجاز فهو خلاف الغالب. انظر: المحصول ٣٣٧/١، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ٣١٤.
والحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، مأخوذة من الحق بمعنى الثابت اللازم، نقيض الباطل. منهاج الوصول مع شرح ابن السبكي ١/ ٢٧١، وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ٥٢، المحصول ٢٨٦/١.
أما المجاز فهو اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له، يناسب المصطلح، مأخوذة من الجواز بمعنى التعدي والعبور، يقال: جزت الدار إذا عبرتها. منهاج الوصول مع شرح ابن السبكي ٢٧٥/١، وانظر: الإحكام للآمدي ١ / ٥٢، المحصول ٢٨٦/١.
(٦) انظر: مغني المحتاج ٢٤٨/٢.
577