579

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

والمراد باليقين في هذا الضابط: ما يشمل الظن الغالب، وهو الظن القوي(١)، وهو طمأنينة القلب على الجهة الراجحة من الاحتمالين(٢).

- الشك: التردد في أمرين متقابلين لا ترجيح لوقوع أحدهما على الآخر في النفس، من قولهم: شكّ يشك شكاً إذا لصق بعضه ببعض واتصل(٣).

- الأغلب: معناه الأكثر، من غلب يغلب غلْباً وغلَباً وغلبة، يقال: غلب على فلان الكرم إذا كان أكثر خصاله، وغلبت عليه الحمرة أو الصفرة إذا كانت أكثر فيه(٤).

والمراد بقوله: الأغلب، أي: ما غلب على الناس في تخاطبهم من استعمال اللفظ على الحقيقة(٥) دون المجاز(٦)، ويعني: أن لفظ الإقرار إذا احتمل معنيين أحدهما حقيقة فيه، والآخر مجاز، فإن الإمام الشافعي لا يلزم المقر بالحقيقة إذا ادعى المجاز

(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/ ١٢٥، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٣٣٠/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٢.

(٢) شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ١/ ٢٢.

(٣) البحر المحيط ١/ ٧٨.

(٤) انظر: لسان العرب ١/ ٦٥١.

(٥) الغالب على اللغات هو الحقيقة، أما المجاز فهو خلاف الغالب. انظر: المحصول ٣٣٧/١، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ٣١٤.

والحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، مأخوذة من الحق بمعنى الثابت اللازم، نقيض الباطل. منهاج الوصول مع شرح ابن السبكي ١/ ٢٧١، وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ٥٢، المحصول ٢٨٦/١.

أما المجاز فهو اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له، يناسب المصطلح، مأخوذة من الجواز بمعنى التعدي والعبور، يقال: جزت الدار إذا عبرتها. منهاج الوصول مع شرح ابن السبكي ٢٧٥/١، وانظر: الإحكام للآمدي ١ / ٥٢، المحصول ٢٨٦/١.

(٦) انظر: مغني المحتاج ٢٤٨/٢.

577