578

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الضابط الأول:

«أصل ما أقول في الإقرار(١) أني ألزم الناس أبداً اليقين، وأطرح عنهم الشك ولا أستعمل عليهم الأغلب»(٢)

المطلب الأول: معنى الضابط:

أ . معنى مفردات الضابط:

- الإقرار: معناه في اللغة: الإثبات، مأخوذ من قرّ الشيء في المكان، إذا ثبت وتمكّن فيه(٣).

وفي الاصطلاح: ((إخبار عن حق ثابت لغيره عليه))(٤).

وأركانه أربعة: المقِر، وهو المخبر عن ذلك الحق الثابت لغيره عليه، والمقَر له، وهو صاحب الحق، والمقَر به، وهو ذلك الحق، والصيغة(٥).

- اليقين: وهو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، من يَقِن الماء في الحوض، إذا استقر فيه، ويقال: يَقِن الشيء بيقن يقناً ويقيناً إذا ثبت وتحقق ووضح(٦).

(١) نص عبارة الأم: ((أصل ما أقول من هذا ... )) باسم الإشارة، والمشار إليه هو لفظ الإقرار الذي دل عليه لفظ (أقررت) المذكور قبل الإشارة.

(٢) الأم ٣١٩/٦، كتاب الأقضية، الإقرار والمواهب. وانظر الضابط في: التلخيص ٣٨٤، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٢٥/٢، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٣٣٠/١، المنثور ٣٨٠/٣، مختصر من قواعد العلائي للدهشة ١/ ٣٣٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٢٣-١٢٤.

(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٧/٥.

(٤) الروضة ٤ /٣٤٩، تحفة المحتاج ٣٥٤/٥.

(٥) انظر: هذه الأركان وما يشترط لكل ركن في: الروضة ٣٤٩/٤ -٣٧٠.

(٦) انظر: التعريفات للجرجاني ٣٣٢، معجم مقاييس اللغة ١٥٧/٦، لسان العرب ٤٥٧/١٣.

576