The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
- الإقرار: معناه في اللغة: الإثبات، مأخوذ من قرّ الشيء في المكان، إذا ثبت وتمكّن فيه(٣).
وفي الاصطلاح: ((إخبار عن حق ثابت لغيره عليه))(٤).
وأركانه أربعة: المقِر، وهو المخبر عن ذلك الحق الثابت لغيره عليه، والمقَر له، وهو صاحب الحق، والمقَر به، وهو ذلك الحق، والصيغة(٥).
- اليقين: وهو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، من يَقِن الماء في الحوض، إذا استقر فيه، ويقال: يَقِن الشيء بيقن يقناً ويقيناً إذا ثبت وتحقق ووضح(٦).
(١) نص عبارة الأم: ((أصل ما أقول من هذا ... )) باسم الإشارة، والمشار إليه هو لفظ الإقرار الذي دل عليه لفظ (أقررت) المذكور قبل الإشارة.
(٢) الأم ٣١٩/٦، كتاب الأقضية، الإقرار والمواهب. وانظر الضابط في: التلخيص ٣٨٤، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٢٥/٢، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٣٣٠/١، المنثور ٣٨٠/٣، مختصر من قواعد العلائي للدهشة ١/ ٣٣٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٢٣-١٢٤.
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٧/٥.
(٤) الروضة ٤ /٣٤٩، تحفة المحتاج ٣٥٤/٥.
(٥) انظر: هذه الأركان وما يشترط لكل ركن في: الروضة ٣٤٩/٤ -٣٧٠.
(٦) انظر: التعريفات للجرجاني ٣٣٢، معجم مقاييس اللغة ١٥٧/٦، لسان العرب ٤٥٧/١٣.
576