The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
لهم: إنكم حللتم ما حرّم الله وأخطأتم؛ لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندّعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل(١).
- لا ترد شهادة أحد من أهل الأهواء إذا تأولوا بتأويل سائغ، إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على من خالفه؛ لأنه يراه حلال الدم أو حلال المال، فترد شهادته بالزور، أو يكون منهم من يستحل أو يرى الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلف له على حقه، ويشهد له بالبت ولم يحضره ولم يسمعه، فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور، أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له، فترد شهادته من جهة العداوة، فأي هذا كان فيهم أو في غيرهم ممن لا ينسب إلى هوى ترد شهادته، وأيهم سلم من هذا تجوز شهادته(٢).
- قال الشافعي - رحمه الله -: ((من شرب من الخمر شيئاً وهو يعرفها خمراً، والخمر: العنب الذي لا يخالطه ماء، ولا يطبخ بنار، ويعتق حتى يسكر، هذا مردود الشهادة؛ لأن تحريمها نص في كتاب الله عز وجل، سكر أو لم يسكر، ومن شرب ما سواها من الأشربة من المنصف والخليطين، أو مما سوى ذلك مما زال أن يكون خمراً وإن كان يسكر كثيره، فهو عندنا مخطئ بشربه، آثم به، ولا أرد شهادته. وليس بأكثر مما أجزنا عليه شهادته من استحلال الدم المحرم عندنا، والمال المحرم عندنا، ما لم يكن يسكر منه، فإذا سكر منه فشهادته مردودة، من قبل أن السكر محرم عند جميع أهل الإسلام))(٣).
(١) الأم ٦ / ٢٩٢، وانظر: الروضة ١٧ / ١٧٦.
(٢) الأم ٦/ ٢٩١، بتصرف يسير، وانظر: الحاوي ١٧ / ١٦٨.
(٣) الأم ٢٩٢/٦ -٢٩٣، وانظر: الحاوي ١٧ / ١٨٢-١٨٤.
573