The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
هذا الضابط وضعه الإمام الشافعي لبيان حكم أهل الأهواء من ترد شهادته منهم ومن لم ترد، فقال - رحمه الله -: ((كل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية)) (١)، أي: مقبولة.
وقد اختلط كلام علماء المذهب، واختلفت آراؤهم في فهم كلام الإمام الشافعي هذا على ثلاث فرق:
الفرقة الأولى: جرت على ظاهر نصه، وقبلت شهادة أهل الأهواء جميعهم، وهذه طريقة الجمهور، منهم ابن القاص وابن أبي هريرة والقاضي الروياني (٢) وغيرهم، واستدلوا بأنهم مصيبون في زعمهم، ولم يظهر منهم ما يسقط الثقة بقولهم، وقَبِل هؤلاء شهادة من سب الصحابة والسلف ﴿ لأنه أقدم عليه عن اعتقاد لا عن عداوة وعناد.
الفرقة الثانية: ومنهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني ومن تابعه، حملوا النص على المخالفين في الفروع، وردوا شهادة أهل الأهواء كلهم، وقالوا: هم بالرد أولى من الفسقة.
الفرقة الثالثة: توسطوا فردوا شهادة بعضهم دون بعض، فقال أبو إسحاق المروزي: من أنكر إمامة أبي بكر # رُدّت شهادته لمخالفته الإجماع، ومن فضّل علياً على أبي بكر لم ترد شهادته. وردّ الشيخ أبو محمد شهادة الذين يسبون الصحابة
(١) الأم ٢١٩/٦.
(٢) هو: القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الروياني الطبري، سمع الحديث من عبد الله بن أحمد الفقيه، وسمع منه حفيده أبو المحاسن، وله مؤلفات منها: الجرجانيات، مات - رحمه الله - سنة ٤٥٠ هـ. انظر: طبقات ابن السبكي ٤ /٧٧، طبقات الإسنوي ١ / ٥٦٤، طبقات ابن هداية الله ٥٤.
569