The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
بغير تأويل(١).
وعلى هذه الطريقة شهادة أهل الأهواء - إذا كان لهم تأويل سائغ - تكون ماضية، قال عبد الرحمن بن مهدي - رحمه الله -: ((يكتب العلم عن أهل الأهواء وتجوز شهادتهم ما لم يدعوا إليه، فإذا دعوا إليه لم يكتب عنهم ولم تجز شهادتهم)) (٢)، يريد بكتبة العلم: الأخبار.
وقال الشافعي - رحمه الله -: ((ذهب الناس من تأويل القرآن والأحاديث، أو من ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تبايناً شديداً، واستحل فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته، وكان ذلك منهم متقادماً، منه ما كان في عهد السلف وبعدهم إلى اليوم، فلم نعلم أحداً من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل، وإن خطّأه وضلّله ورآه استحل فيه ما حرم عليه، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول)) (٣).
وقال: ((ألا ترى أن ممن حمل عنه الدِّين وجُعل علماً في البلدان، منهم من يستحل المتعة والدينار بالدينارين نقداً، وهذا عندنا وغيرنا حرام، وأن منهم من استحل سفك الدماء ولا شيء أعظم منه بعد الشرك، ومنهم من تأول فاستحل كل مسكر غير الخمر، وعاب على من حرّمه، ولا نعلم أحداً من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطّأه وضلّله)) (٤).
انظر: السنن الكبرى ٣٥١/١٠، وأيضاً: الأم ٣٥٦/٤-٣٥٧، فتح الباري ٣٧٦/١٢.
أخرجه البيهقي في كتاب الشهادات، ما ترد به شهادة أهل الأهواء. السنن الكبرى ١٠/ ٣٥٢، رقم ٢٠٩٠٣.
الأم ٦/ ٢٩٠-٢٩١.
مختصر المزني، مطبوع مع الأم ٩/ ٣٢٧.
568