568

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

المطلب الثاني: أدلة الضابط:

ومن أدلة الضابط ما يأتي:

أ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفرّقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»(١).

قال البيهقي: «قال أبو سليمان الخطابي(٢) - رحمه الله - فيما بلغني عنه: قوله: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجين من الدين؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم من أمته، وفيه: أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله»(٣).

ب - عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»(٤).

وعن أبي ذر(٥) رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق،

(١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب السنة، باب شرح السنة، سنن أبي داود ٤/ ١٩٧، حديث رقم ٤٥٩٦، والبيهقي في كتاب الشهادات، باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء، السنن الكبرى ٣٥١/١٠، حديث رقم ٢٠٩٠١، والإمام أحمد في المسند ٢/ ٢٣٢، غير قوله: «وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة».

(٢) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، المعروف بالخطابي - نسبة إلى جده خطاب، أو نسبة إلى ذرية زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب - أخذ عن القفال وابن أبي هريرة وغيرهما، توفي سنة ٣٨٨هـ. انظر: طبقات ابن السبكي ٢٨٢/٣، طبقات الإسنوي ١ / ٤٦٧، طبقات العبادي ٩٤.

(٣) السنن الكبرى ٣٥١/١٠.

(٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر. صحيح مسلم ٧٩/١، حديث رقم ٦٠.

(٥) هو الصحابي الجليل الزاهد الصادق اللهجة، اختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور أنه: =

566