The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
ومن أدلة الضابط ما يأتي:
أ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفرّقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»(١).
قال البيهقي: «قال أبو سليمان الخطابي(٢) - رحمه الله - فيما بلغني عنه: قوله: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجين من الدين؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم من أمته، وفيه: أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله»(٣).
ب - عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»(٤).
وعن أبي ذر(٥) رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق،
(١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب السنة، باب شرح السنة، سنن أبي داود ٤/ ١٩٧، حديث رقم ٤٥٩٦، والبيهقي في كتاب الشهادات، باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء، السنن الكبرى ٣٥١/١٠، حديث رقم ٢٠٩٠١، والإمام أحمد في المسند ٢/ ٢٣٢، غير قوله: «وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة».
(٢) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، المعروف بالخطابي - نسبة إلى جده خطاب، أو نسبة إلى ذرية زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب - أخذ عن القفال وابن أبي هريرة وغيرهما، توفي سنة ٣٨٨هـ. انظر: طبقات ابن السبكي ٢٨٢/٣، طبقات الإسنوي ١ / ٤٦٧، طبقات العبادي ٩٤.
(٣) السنن الكبرى ٣٥١/١٠.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر. صحيح مسلم ٧٩/١، حديث رقم ٦٠.
(٥) هو الصحابي الجليل الزاهد الصادق اللهجة، اختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور أنه: =
566