The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
القوم وصار إليه (١).
أما التأويل في الاصطلاح من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة والبطلان، فهو: « حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له » (٢)، ثم إن حُمِل لدليل فصحيح، وحينئذ فيصير المرجوح في نفسه راجحاً للدليل، أو لما يُظَن دليلاً ففاسد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل (٣).
وإذا عُرف معنى التأويل فهو مقبول معمول به إذا تحقق مع شروطه.
وشروطه: أن يكون الناظر المتأول أهلاً لذلك، وأن يكون اللفظ قابلاً للتأويل بأن يكون اللفظ ظاهراً فيما صرف عنه، محتملاً لما صُرف إليه. وأن يكون الدليل الصارف للفظ مدلوله الظاهر راجحاً على ظهور اللفظ في مدلوله؛ ليتحقق صرفه عنه إلى غيره، وإلا لا يكون صارفاً ولا معمولاً به اتفاقاً (٤).
ب - المعنى الإجمالي للضابط:
هذا الضابط يأتي لبيان من تجوز شهادته ومن لا تجوز من أهل الأهواء، ومعناه: أن كل مسلم (٥) استحل محرماً من قول أو غيره، فيه حد أو لا حدّ فيه، بتأويل سائغ له وجه يحتمله، فشهادته مقبولة ولا ترد وإن خطأناه في التأويل.
(١) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ٣٨.
(٢) الإحكام للآمدي ٥٩/٣.
(٣) البحر المحيط ٤٣٧/٣.
(٤) الإحكام للآمدي ٣/ ٦٠ باختصار.
(٥) لا يقبل الشافعي شهادة غير مسلم، ذمياً كان أو غيره، في حضر كان أو في سفر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ من الآية ٨ من سورة الطلاق، قال: (( ومنا المسلمون، وليس منا من خالف الإسلام)). الأم ٦/ ٣٣٠.
565