The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
أ - معنى مفردات الضابط:
- الشهادة: في اللغة تقوم على ثلاثة حروف أصول: الشين، والهاء، والدال، وتدل على حضور وعلم وإعلام، يقال: شهد المجلس إذا حضره، وشهد الحادث إذا عاينه، والمشاهدة: المعاينة مع الحضور(٢).
وفي الاصطلاح: إخبار عن شيء بلفظ خاص(٣)، وسمي هذا الإخبار بالشهادة؛ لأن الشاهد يعلم ويبين ما يوجب حكم الحاكم(٤).
- التأويل: وهو في اللغة مأخوذ من الأَوْل، ومعناه: الرجوع، يقال: آل الشيء يؤول أولاً ومآلاً، أي: رجع وعاد، والموئل هو المرجع وزناً ومعنى.
والتأويل أيضاً: التفسير والتدبير، يقال: أوّل الكلام تأويلاً: دبّره وقدّره وفسّره(٥).
وقد قيل: إن قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾(٦) أي: أحسن معنى وترجمة. وقيل: أحسن ثواباً وجزاء في الآخرة، وذلك أن الجزاء هو الذي آل إليه أمر
(١) الأم ٦/ ٢٩١، كتاب الأقضية، ما تجوز به شهادة أهل الأهواء.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢٢١/٣.
(٣) حاشية القليوبي ٤ /٣١٨.
(٤) انظر: النظم المستعذب ٢/ ٣٢٣.
(٥) انظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٤٣٧، لسان العرب ٣٢/١٣-٣٣.
(٦) من الآية ٥٩ من سورة النساء.
564