The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
تقطع فيه اليد وأكثر لا تقطع؛ لأن الحد إنما وجب يوم كان الفعل (١).
- لو سرق عبد من سيده فحبسه الإمام فأعتقه السيد، لم يقطع، وكذلك لو كان مكاتباً فأدى فعتق، لم يقطع؛ لأنه حين سرق لم يكن عليه قطع (٢).
- ولو قذف عبدٌ حراً فأعتقه سيده حين فرغ من القذف، ورفع إلى الإمام وهو حر، حُد حد عبدٍ؛ لأن الحد إنما وجب يوم كان قذف وكذلك لو كان المقذوف عبداً فأعتقه سيده ساعة قذف، لم يكن له إذا ارتفع إلى الإمام حد؛ لأنه حين قُذف مملوك (٣).
- إن زنى عبد فأعتقه سيده مكانه، ثم رفع إلى الإمام حُد حد عبدٍ؛ لأن الحد إنما وجب عليه يوم زنى (٤).
- لو أن مسلماً قتل نصرانياً ثم ارتد المسلم فسأل ورثة النصراني أن يقادوا منه، وقالوا: هذا كافر، لم يقتل به؛ لأنه قتله وهو مؤمن فلا قود عليه، وعليه الدية في ماله والتعزير، فإن تاب قبل منه وإلا قتل على الردة.
وهكذا لو ضرب مسلم نصرانياً فجرحه ثم ارتد المسلم ثم مات النصراني، والقاتل مرتد، لم يقد منه؛ لأن الموت كان بالضربة، والضربة كانت وهو مسلم(٥).
- ولو أن مسلماً ارتد عن الإسلام فقتل ذمياً فسأل أهله القود قبل أن يرجع إلى الإسلام أو رجع إلى الإسلام فسواء، وفيها قولان: أحدهما: أن عليه القود، وهذا أولاهما والله أعلم؛ لأنه قتل وليس بمسلم، والثاني: لا قود عليه، من قِبَل
(١) الأم ٦/ ١٧٤، بتصرف، وانظر: المهذب ٥/ ٤٤٢، الروضة ١٠/ ١١٣.
(٢) الأم ٦ / ١٧٤، بتصرف، وانظر: المهذب ٥/ ٤٣٨.
(٣) الأم ٦ / ١٧٤، بتصرف، وانظر: مغني المحتاج ٤/ ١٥٦.
(٤) الأم ٦/ ١٧٤، وانظر: الحاوي ١٣/ ٣٠١.
(٥) الأم ٦/ ٥٨، وانظر: الروضة ٩/ ١٥٠.
560