The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
ذكر الإمام الشافعي لهذا الضابط الدليل الآتي:
عن صفوان بن أمية (١) أنه قيل له: إن من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فجاء صفوان إلى النبي ﷺ، فأمر به رسول الله ﷺ أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة، فقال رسول الله ﷺ: «فهلا قبل أن تأتيني به؟»(٢).
فأمضى رسول الله ﷺ الحكم ولم ينظر إلى تغير حال المسروق من انتقال ملكيته إلى السارق؛ لأن الحد قد وجب قبل ذلك.
قال الشافعي - بعد أن ساق الحديث -: «فانظر أبداً إلى الحال التي يسرق فيها السارق، فإن سرق السرقة ففرق بينها وبين حرزها فقد وجب الحد عليه حينئذ، فإن وهبت السرقة للسارق قبل القطع، أو ملكها بوجه من وجوه الملك قطع؛ لأني إنما أنظر إلى الحال التي سرق فيها، والحال التي سرق فيها هو غير مالك للسلعة، وأنظر
(١) هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي، شهد مع النبي ﷺ غزوة حنين، واستعار منه النبي ﷺ سلاحاً وهو كافر، ثم أسلم بعد حنين وحسن إسلامه، قدم المدينة مهاجراً، ثم أذن له النبي ﷺ بالرجوع إلى مكة فأقام بها حتى مات سنة ٤٢هـ. انظر: الاستيعاب ٧١٨/٢، الإصابة ٤٣٢/٣.
(٢) أخرجه الشافعي في كتاب الحدود وصفة النفي، السارق توهب له السرقة. الأم ٦/ ١٧٣، واللفظ له. وأبو داود في كتاب الحدود، باب من سرق من حرز. سنن أبي داود ١٣٨/٤، حديث رقم ٤٣٩٤. والنسائي في كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون. سنن النسائي ٨/ ٦١. وابن ماجه في كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز. سنن ابن ماجه ٨٦٥/٢، حديث رقم ٢٥٩٥.
557