The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
أ - معنى مفردات الضابط:
- الحدّ في اللغة المنع، ومنه الحد بمعنى الحاجز بين الشيئين فيمنع اختلاطهما، وحد الأرض: الفاصل بينها وبين ما يجاورها، ويقال للبواب: حداد؛ لمنعه الناس من الدخول، وسمّي الحديد حديداً لامتناعه وصلابته(٢).
وفي الشرع: ((عقوبة مقدرة تجب على معصية مخصوصة حقاً لله أو الآدمي أو لهما، كالشرب والقصاص والقذف))(٣).
وسُميت هذه العقوبة حداً لكونها تمنع الجاني من المعاودة، أو لكونها مقدرة من الشارع، فتمنع الزيادة عليها باسم الحد، أو النقصان منها(٤).
ب - المعنى الإجمالي للضابط:
يقصد من هذا الضابط: أن الحدود عند الإمام الشافعي إنما تنظر إلى الحال التي وقعت فيها المعاصي الموجبة لها وجوباً وقدراً لا وقت استيفائها، فإن كانت الحال وقت وقوعها أوجبت أن يقام فيها الحد، وجب، وإن لم توجب بوجه من الوجوه فلا.
(١) الأم ٦ / ١٧٤، كتاب الحدود وصفة النفي، السارق توهب له السرقة.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣/٢، لسان العرب ١٤٠/٣.
(٣) حاشية القليوبي ٤ / ١٨٤.
(٤) انظر: فتح الباري ١٢ / ٦٨، كفاية الأخيار ٢/ ٤٧٢.
556