The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
بعض هذا ثم وطئ الأخت، ثم عجزت المكاتبة، أو ردت المنكوحة، كانت التي أبيح له فرجها أولاً ثم حرمت عليه غير حلال له حتى يحرم فرج التي وطئ بعدها، كما حرم فرجها قبل أن يطأ أختها، ثم هكذا أبداً (١)، وسواء ولدت له التي وطئ أولاً وآخراً أو لم تلد؛ لأنه في كلتا الحالتين إنما يطؤها بملك اليمين)) (٢).
- (( لو أن رجلاً له امرأة من أهل الشرك، فأسلم الزوج واشترى أخت امرأته فوطئها، ثم أسلمت امرأته في العدة حرم عليه فرج جاريته التي اشترى، ولم تبع عليه، وكانت امرأته بحاله، وكذلك لو كانت هي المسلمة قبله واشترى أختها، أو كانت له فوطئها ثم أسلم، وهي في العدة)) (٣).
- قال الشافعي: ((إذا اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين، فالنكاح ثابت لا يفسده ملك اليمين، كان النكاح قبل أو بعدُ، فلو كانت لرجل جارية يطؤها فولدت له أو لم تلد حتى ينكح أختها كان النكاح ثابتاً، وحرم عليه فرج الأخت بالوطء ما كانت أختها زوجة له، وأحب إلي لو حرم فرج أختها المملوكة حين يعقد نكاح أختها أو قبله بكتابة أو عتق، أو يزوجها، وإن لم يفعل لم أجبره على ذلك، ولا على بيعها ونهيته عن وطئها، كما لا أجبره على بيع جارية له وطئ ابنتها، وأنهاه عن وطئها)) (٤).
(١) أي: متى حل له فرج واحدة فوطئها حرم عليه وطء الأخرى، حتى يحرم عليه فرج التي حلت له، ثم يحل له فرج التي حرمت عليه، فيكون تحريم فرجها كطلاق الرجل الزوجة الذي لا يملك فيه الرجعة، ثم يباح له نكاح أختها، فإذا نكحها لم يحل له نكاح التي طلقها حتى تبين هذه منه.
(٢) الأم ٥/ ٤، وانظر المسألة في: المهذب ١٤٩/٤، الروضة ١١٩/٧.
(٣) الأم ٥/ ٥.
(٤) الأم ٥/ ٤، وانظر: المهذب ١٤٩/٤، الروضة ١٢٠/٧.
553