The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
موافقتهم له.
من ذلك قال الماوردي: ((اعلم أن كل ما حرم عليه بالعقد على الزوجة حرم بوطء الأمة لا بملكها؛ لأن الأمة لا تصير فراشاً إلا بالوطء دون الملك))(١).
وقال الشيرازي: ((ومن حرم عليه نكاح امرأة بالنسب له أو بالمصاهرة أو بالجمع حرم عليه وطؤها بملك اليمين؛ لأنه إذا حرم النكاح فلأن يحرم الوطء وهو المقصود أولى))(٢).
وقال النووي في الروضة: ((كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، لكن يجوز الجمع بينهما في نفس الملك(٣).
وقال في المنهاج: ((ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب، فإن جمع بعقد بطل، أو مرتباً فالثاني)) ثم قال: ((ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك لا ملكهما))(٤).
وبعد: فإن ضابط الباب وإن توغل العلماء الأقدمون - رحمهم الله - في البحث فيه، لحاجة الناس في عصرهم إليه، غلا أنه لم تعد إليه حاجة في عصرنا الراهن كحاجة الناس إليه في السابق.
من أمثلة الضابط ما يأتي:
- ((لو كان لرجل جارية يطؤها فأراد وطء أختها لم يجز له وطء التي أراد أن يطأ حتى يحرم عليه فرج التي كان يطأ بنكاح أو كتابة أو خروج عن ملكه، فإذا فعل
(١) الحاوي ٩/ ٢٠٩-٢١٠.
(٢) المهذب ٤ / ١٤٩.
(٣) الروضة ١١٩/٧.
(٤) المنهاج ٣/ ١٨٠، مع مغني المحتاج.
552