The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
٣- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعاً، ونهاه(١).
وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم(٢).
هذان الضابطان استنبطهما الإمام الشافعي - رحمه الله - من الآية الكريمة: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾(٣)، كما سبق الاستدلال بها، ونقل كلام الإمام الشافعي فيه(٤).
والضابطان وإن كان في لفظهما بعض الاختلاف، إلا أن مرادهما واحد، وهو بيان ما يحل ويحرم من الإماء، حيث نصا على أن كل امرأة لا يحل للرجل نكاحها لا يحل له وطؤها بملك اليمين، وإن جاز له ملكها؛ لأن الأمة لا تصير فراشاً إلا بالوطء دون الملك. وإنما تخالف الإماء الحرائر في معنى، وهو أن الرجل له أن يطأ من الولائد ما شاء بالملك في وقت واحد، ولا يكون له أن يجمع بين أكثر من أربع في النكاح.
والضابط وإن لم يذكره بلفظه علماء المذهب - فيما أعلم - غير أني لم أجد أحداً منهم خرج عن هذا الأصل، كما تدل على ذلك فروعهم الفقهية، بل إن هناك عبارات من بعض أعيان فقهاء المذهب قريبة منه في المعنى والفحوى، ما يدل على
(١) أثر عمر بن الخطاب أخرجه الشافعي في الأم في كتاب النكاح، ما يحرم الجمع بينه. الأم ٥/ ٤، والبيهقي في كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين. السنن الكبرى ٢٦٥/٧، رقم ١٣٩٣٢.
(٢) انظر ما روي عنهم في هذا الباب في: الأم ٥/ ٣-٤، السنن الكبرى ٢٦٤/٧-٢٦٧.
(٣) من الآية ٢٣ من سورة النساء.
(٤) راجع: مطلب أدلة الضابط إن شئت.
551