The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
أصولها من النساء.
وهؤلاء الثلاثة يحرُمْن بمجرد العقد، سواء تبع ذلك دخول أو لم يتبعه، وإذا عقد على واحدة منهن كان العقد باطلاً.
وتحْرُم عليه بنت الزوجة، وهي الربيبة تحريمَ جمع بنفس العقد؛ لأنه إذا حرم عليه الجمع بين المرأة وأختها، فلأن يحرم الجمع بين المرأة وابنتها أولى، فإن بانت الأم قبل الدخول حلّت له البنت، وإن دخل بالأم حرمت عليه البنت على التأبيد؛ لقول الله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾(١).
ويحرم عليه أن يجمع بين الأختين، سواء كانتا من النسب أو من الرضاع؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾(٢)، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها؛ لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)(٣)، ويحل له أن يجمع بين المرأة وأم زوجها، أو بنته من الأخرى.
والضابط في هذا أن يقال: يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت ذكراً حرمت عليه الأخرى(٤).
من الآية ٢٣ من سورة النساء، وانظر ما سبق في: المهذب ١٤٤/٤ -١٤٥، المنهاج ومغني المحتاج ١٧٧/٣، الروضة ٧/ ١١١.
من الآية ٢٣ من سورة النساء.
متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها. صحيح البخاري ٦ / ٤٥١، حديث رقم ٥١٠٩، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، صحيح مسلم ١٠٢٨/٢، حديث رقم ١٤٠٨.
مغني المحتاج ٣/ ١٨٠، وانظر: الروضة ١١٨/٧.
459