The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
عَلَون، وتحرم عليه البنت، وكل من ينتسب إليه بالبنوة من بنات الأولاد وأولاد الأولاد وإن سَفُلن، وهكذا الباقي (١).
ومن حرم عليه بالنسب حرم عليه بالرضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢)، فنص على الأم والأخت، وقسنا عليهما من سواهما.
وروت عائشة أن رسول الله ﷺ قال: (الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة) (٣).
وتَحْرُم من جهة المصاهرة: زوجة الأب، ومثلها زوجة الجد أب الأب، وزوجة الجد أب الأم، ويعبر عن ذلك بزوجات الأصول، فلا يجوز نكاح واحدة منهن؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (٤).
وزوجة الابن وزوجة ابن الابن وابن البنت، وهكذا زوجات الفروع، فلا يجوز نكاحهن بحال؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾(٥). وأم الزوجة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (٦)، ومثل أمّها جميع
(١) انظر: المهذب ١٤٣/٤-١٤٤، الروضة ١٠٧/٧ وما بعدها، المنهاج ومغني المحتاج ٣/ ١٧٤ وما بعدها.
(٢) من الآية ٢٣ من سورة النساء.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ صحيح البخاري ٦/ ٤٤٧، حديث رقم ٥٠٩٩، واللفظ له. ومسلم في كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. صحيح مسلم ١٠٦٨/٢، حديث رقم ١٤٤٤، وانظر ما سبق في: المهذب ١٤٩/٤-١٥٠، الروضة ١٠٩/٧-١١١.
(٤) من الآية ٢٢ من سورة النساء.
(٥) من الآية ٢٣ من سورة النساء.
(٦) من الآية ٢٣ من سورة النساء.
548