The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
وفي لفظ:
كل امرأة حرم على الرجل نكاحها بالنسب له أو الرضاع أو بالمصاهرة أو بالجمع، حرم عليه وطؤها بملك اليمين، إلا العدد؛ حيث إن له أن يطأ من الإماء ما يشاء بالملك في وقت واحد، وليس له أن يجمع بين أكثر من أربع بالنكاح(٣).
ويحرم على الرجل من جهة النسب: الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾(٤).
ومن حُرّم عليه مما ذكرناه بنسب حُرّم عليه بذلك النسب كل من يدلي به وإن بعُد، فتحرم عليه الأم، وكل من يدلي بالأمومة من الجدات من الأب والأم وإن
(١) الأم ٥/ ٢٢٢، كتاب النفقات، ما يحرم الجمع بينه من النساء.
(٢) الأم ٣/٥، كتاب النكاح، ما يحرم الجمع بينه.
(٣) انظر: الأم ٣٩١/٤.
(٤) من الآية ٢٣، من سورة النساء.
547