548

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

جديداً؛ لأن الحنث لا يقع إلا مرة، وقد وقع وهي خارجة من ملكه))(١).

- ((إذا أسلم أحد الزوجين فوقفنا النكاح على العدة، فطلّق الزوج المرأة فالطلاق موقوف، فإن أسلم المتخلف عن الإسلام منهما في العدة وقع الطلاق، وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة فالطلاق ساقط؛ لأنا قد علمنا أنه لم يسلم المتخلف منهما حتى انقطعت العصمة، وأنه طلق غير زوجته))(٢).

- ومن الأمثلة: ثبوت طلاق المشرك؛ لثبوت نكاحه، ويتفرع على هذا فروع كثيرة، منها: لو أن زوجين أسلما وقد طلّق الزوج امرأته في الشرك واحدة أو اثنتين، حسب عليه ما طلقها في الشرك، وبنى عليها في الإسلام، وإن طلقها ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإن أصابها زوجها الثاني ثم طلقها أو مات عنها، ثم نکحها زوجها الذي طلقها، كانت عنده على ثلاث کما تكون في الإسلام، إذا كان النكاح صحيحاً عندهم نثبته في الإسلام، وذلك أن لا تنكح محرماً ولا متعة ولا في معناها(٣).

(١) الأم ٢٠٨/٧، وانظر: الأم ١٦٦/٥، وأيضاً الروضة ٦٩/٨، المنهاج ومغني المحتاج ٢٩٣/٣.

(٢) الأم ٧٣/٥، وانظر: الروضة ٧/١٤٤.

(٣) انظر: الأم ٥/٨٤، وانظر المسألة في: الحاوي ٩/٣٠٢، الروضة ٧/١٥٠، المنهاج ومغني المحتاج ٢٩٣/٣.

546