The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
- ((إذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقعت عليها الأولى، ولم تقع عليها الثنتان، من قِبَل أن الأولى كلمة تامة وقع بها الطلاق، فبانت من زوجها بلا عدة عليها، ولا يقع الطلاق على غير زوجة))(١). قال الشافعي: (( ألا ترى أنها لو تزوجت بعد التطليقة الأولى قبل أن يتكلم بالثانية زوجاً كان نكاحها جائزاً؟ فكيف يقع عليها الطلاق وهي ليست بامرأته وهي امرأة غيره؟» (٢).
- ((إذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت فأنت طالق، فولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول، وانتقضت عدتها بالولد الآخر، ولم يقع به الطلاق؛ لأن الطلاق وقع، ولا عدة عليها، ولو ولدت ثلاثة في بطن وقعت تطليقتان بالولدين الأولين؛ لأن الطلاق وقع وهو يملك الرجعة، وانقضت عدتها بالثالث، ولا يقع به الطلاق))(٣).
- ((إذا خالعها ثم طلّقها في العدة لم يقع عليها الطلاق؛ لأنها ليست بزوجة ولا في معاني الأزواج بحال بأن يكون له عليها رجعة، ولا تحل له إلا بنكاح جديد كما كانت قبل أن ينكحها))(٤).
- ((ولو قال لامرأته: أنت طالق إن كلّمت فلاناً ثم خالعها، ثم كلّمت فلاناً، لم يقع عليها طلاق، من قِبَل أن الطلاق وقع وهي خارجة من ملكه، وهكذا لو طلّقها واحدة فانتقضت عدتها، ثم كلمت فلاناً لم يقع عليها الطلاق؛ لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة، ولو نكحها نكاحاً جديداً لم يحنث بهذا الطلاق، وإن كلّمها كلاماً
(١) الأم ٢٧٢/٥.
(٢) الأم ٧/ ٢٤٢ - ٢٤٣، وانظر المسألة في: الحاوي ١٨٩/١٠، المهذب ٣٠٦/٤، الروضة ٧٩/٨.
(٣) الأم ٥/ ٣٢١، وانظر: المهذب ٣٣٢/٤، الروضة ٨/ ١٤٢، المنهاج ومغني المحتاج ٣٢١/٣.
(٤) الأم ٥/ ٢٩١، وانظر: المهذب ٢٦٥/٤، الروضة ٧/ ٣٩٧، المنهاج ومغني المحتاج ٣٧١/٣.
545