The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
وما أحسن ما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذلك، قال: (( ما قاله ابن مسعود ، وإن يكن قالها فزلة عالم، في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾(١) ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن))(٢).
وقال الشافعي - في الرجل يحلف بطلاق المرأة قبل أن ينكحها - قال: (( لا شيء عليه؛ لأني رأيت الله عز وجل ذكر الطلاق بعد النكاح)) وقرأ ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾(٣).
وقد جاءت دلالة من السنة ما يوافق هذا، فعن المسور بن مخرمة(٤) عن النبي ﷺ قال: ((لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك))(٥).
فنفى أن يكون الطلاق قبل أن يعقد النكاح، فلا يصح ولا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية بحال، لا تنجيزاً ولا تعليقاً(٦).
(١) من الآية ٤٩ من سورة الأحزاب.
(٢) أثر ابن عباس، أخرجه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق قبل النكاح. السنن الكبرى ٧/ ٥٢٥، ورقمه ١٤٨٨٧.
(٣) أحكام القرآن للشافعي ١/ ٢٣٢ -٢٣٣، وانظر: الأم ١٦٧/٥.
(٤) هو: المسور بن مخرمة بن نوفل بن أُهَيب بن عبد مناف القرشي الزهري، ولد بعد الهجرة بسنتين بمكة، وكان فقيهاً من أهل العلم، أقام بالمدينة حتى قتل عثمان بن عفان، ثم سار إلى مكة فلم يزل بها حتى قدم الحصين بن نمير في جيش من الشام لقتال ابن الزبير، فقتل المسور وهو يصلي بالحجر عام ٦٤ هـ. انظر: أسد الغابة ٣٩٩/٤، الإصابة ١١٩/٦.
(٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح. سنن ابن ماجه ٦٦٠/١، حديث رقم ٢٠٤٨، وحسنه الحافظ ابن حجر كما في التلخيص ٢١٢/٣، وله شواهد كثيرة. انظر: سنن الدار قطني ١٤/٤، المستدرك ٢٠٥/٢، السنن الكبرى ٥٢٤/٧-٥٢٦.
(٦) التنجيز كأن يقول الرجل: أنتِ طالق. والتعليق كأن يقول: إن تزوجتكِ فأنت طالق.
540