The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
أ . معنى مفردات الضابط:
- الطلاق: وهو لغة: التخلية والإرسال، يقال: أطلقت الأسير، إذا حللت إساره وخلّيت عنه، وناقة طالق، أي: مرسلة بلا قيد ترعى من جناب القوم حيث شاءت(٢).
وشرعاً: «تصرفٌ مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح»(٣).
ب - المعنى الإجمالي للضابط:
يراد بهذا الضابط: أن الطلاق إنما يقع إذا كان النكاح ثابتاً، أما إذا سقط وانحل، أو لم يكن انعقد أصلاً فلا يقع.
أ - قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾(٤) فشرط جل شأنه أن يكون الطلاق بعد النكاح، فلم يجز أن يكون قبل النكاح(٥).
(١) الأم ٥/ ٨٣، كتاب النكاح، طلاق المشرك.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ٤٢٠.
(٣) حاشية القليوبي وعميرة ٣٢٣/٣.
(٤) من الآية ٤٩ من سورة الأحزاب.
(٥) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٦٤/٣، الحاوي ٢٦/١٠.
539