541

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الضابط الثالث

«الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه»(١)

المطلب الأول: معنى الضابط:

أ . معنى مفردات الضابط:

- الطلاق: وهو لغة: التخلية والإرسال، يقال: أطلقت الأسير، إذا حللت إساره وخلّيت عنه، وناقة طالق، أي: مرسلة بلا قيد ترعى من جناب القوم حيث شاءت(٢).

وشرعاً: «تصرفٌ مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح»(٣).

ب - المعنى الإجمالي للضابط:

يراد بهذا الضابط: أن الطلاق إنما يقع إذا كان النكاح ثابتاً، أما إذا سقط وانحل، أو لم يكن انعقد أصلاً فلا يقع.

المطلب الثاني: أدلة الضابط:

أ - قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾(٤) فشرط جل شأنه أن يكون الطلاق بعد النكاح، فلم يجز أن يكون قبل النكاح(٥).

(١) الأم ٥/ ٨٣، كتاب النكاح، طلاق المشرك.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ٤٢٠.

(٣) حاشية القليوبي وعميرة ٣٢٣/٣.

(٤) من الآية ٤٩ من سورة الأحزاب.

(٥) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٦٤/٣، الحاوي ٢٦/١٠.

539