The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
فزوجه إياها بخمسين، كان النكاح جائزاً، وكانت لها الخسمون ؛ لأنها رضيت بها، ولو وكل أن يزوجه إياها بمائة فزوجه إياها بعبد أو دراهم أو طعام غيره، كان لها صداق مثلها، إلا أن يصدقه الزوج أنه أمره أن يعمل برأيه أن يزوجه بما زوجه به، وهكذا المرأة لو أذنت لوليها أن يزوجها فتعدى في صداقها))(١).
- (( ولو كانت البنت ثيباً أو بكراً بالغاً، فرضيت قبل النكاح أن ينكحها بألفين على أن يعطي أباها أو أخاها منهما ألفاً، كان النكاح جائزاً، وكان هذا توكيلاً منها لأبيها بالألف التي أمرت بدفعها إليه، وكانت الألفان لها، ولها الخيار في أن تعطيها أباها وأخاها هبة لهما، أو منعها لهما ؛ لأنها هبة لم تقبض، أو وكالة بقبض ألف، فيكون لها الرجعة في الوكالة))(٢) .
(١) الأم ٥/ ١١٢١، وانظر: الروضة ٢٧٦/٧. (٢) الأم ٥/ ١٠٧، وانظر: الروضة ٢٦٦/٧.
538