The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
النظر في عبارته، إن قال : أصدقتك هذا الخمر أو الخنزير، فالعبارة فاسدة، وإن قال: هذا العصير أو النعجة، فهو موضع القولين.
وعلى هذا، على قول الرجوع إلى بدل الصداق، يقدر الخمر عصيراً، ويجب مثله، والخنزير بقرة، وقيل : شاة، والميتة مذكاة، ثم الواجب فيها وفي الخنزير القيمة(١).
وهذا الاضطراب للأصحاب يزيد القول الأظهر قوة، وهو وجوب مهر المثل، وهو الموافق لنصوص الأم، ولهذا اكتفى كثير من علماء المذهب بذكر هذا القول في المسألة دون الثاني، اعتماداً على القول الراجح فيها(٢).
للضابط أمثلة كثيرة منها ما يأتي :
- إذا نکحها بمهر مجهول، أو مهر حرام البيع في حاله التي نکحھا فیها، أو حرام بكل حال، فذلك كله سواء، يكون عقد النكاح ثابتاً، والمهر باطلاً، ولها مهر مثلها إذا أصیبت.
-وذلك مثل أن تنكحه بحكمها أو حكمه، فالنكاح ثابت، ولها مهر مثلها، وإن حكّمت حكماً أو حكّمه فرضيا به، فلها ما تراضيا عليه بعد أن يعرفا مهر مثلها، ومثل أن ينكح بثمرة لم يبد صلاحها على أن يدعها إلى أن تبلغ، فيكون لها مهر مثلها، وتكون الثمرة لصاحبها ؛ لأن بيعها في هذه الحال لا يحل على هذا الشرط، ولو نکحت بها على أن تقطعها حينئذ کان جائزاً، ومثل ذلك لو نكحها على خمر أو خنزير، أو ميتة، فالنكاح ثابت، والمهر باطل، ولها مهر مثلها(٣).
(١) الروضة ٢٥٧/٧ - ٢٥٨ بتصرف.
(٢) انظر مثلاً: المهذب ٤ /١٩٦، التذكرة ١٢٧.
(٣) انظر: الأم ١٠٥/٥، ٢٣٨، وأيضاً: الحاوي ٩/ ٣٩٤ - ٣٩٥، المهذب ٤/ ١٩٦.
536