The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
فأعجبته، فتوفي في الطريق فخطبها الأشعث بن قيس، فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها، ثم طلقها قبل أن تحكم، فقال : احكمي، فقالت : أحكم فلاناً وفلاناً رقيقين كانوا لأبيه من بلاده، فقال : احكمي غير هؤلاء، فأتى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين عجزت ثلاث مرات، فقال : ماهن ؟ قال : عشقت امرأة، قال : هذا ما لا تملك، قال : ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم، قال عمر : امرأة من المسلمين)) (١).
قال الشافعي (( يعني عمر : لها مهر امرأة من المسلمين، ويعني من نسائها، والله أعلم))، ثم قال: ((وما قلت: إن لها مهر امرأة من نسائها ما لا أعلم فيه اختلافا)(٢).
هذا الضابط استنبطه الإمام الشافعي من قول الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (٣)، حيث قال - رحمه الله - : (( ... استدللنا بقول الله - عز وجل -: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ على أن عقدة النكاح تصح بغير فريضة صداق، وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من تصح عقدة نكاحه، وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر، فيثبت بهذا دليل على أن الخلاف بين النكاح والبيوع، البيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم، والنكاح ينعقد بغير مهر، وإذا جاز أن ينعقد بغير مهر فيثبت استدلالنا على أن العقدة تصح بالكلام، وأن الصداق لا يفسد عقدة النكاح أبداً)»، ثم أردفه - رحمه الله - بذكر ما يتفرع منه فقال: (( وإذا
(١) أخرجه الشافعي في كتاب الصداق، المهر الفاسد، الأم ٥/١٠٥، والبيهقي، في: كتاب الصداق، باب الرجل يتزوج بامرأة على حكمها، السنن الكبرى ٧/ ٤٠٤، حديث رقم ١٤٤٢٦، وزاد فيه: (( فاحكمي غير هؤلاء فأبت )).
(٢) الأم ٥/١٠٥ - ١٠٦.
(٣) من الآية ٢٣٦، من سورة البقرة.
533