The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
امرأة، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه : «لها مثل صداق نسائها، لا وكس(١)، ولا شطط(٢)، وعليها العدة، ولها الميراث»، فقام معقل بن سنان الأشجعي(٣)، فقال: «قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق(٤) امرأة منا، مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه »(٥).
وما رواه الإمام الشافعي أن الأشعث بن قيس(٦) صحب رجلاً، فرأى امرأته
الوكس : النقصان، تقول: وكسته نقصته، ووكس الرجل وأوكس في تجارته : خسر، انظر: معجم مقاييس اللغة ١٣٩/٦، القاموس المحيط ٢٦٧/٢.
الشطط : مجاوزة القدر المحدود، من شط عليه في حكمه يشط شططاً: إذا جار، انظر: معجم مقاييس اللغة ١٦٦/٣، القاموس المحيط ٢٨٢/٢.
هو معقل بن سنان بن مظهر الأشجعي، صحابي شهد فتح مكة، ثم أتى المدينة فأقام بها، وكان ممن خلع يزيد بن معاوية مع أهل المدينة، فقتله مسلم بن عقبة المري لما ظفر بأهل المدينة يوم الحرة صبراً، في ذي الحجة سنة ٦٣ هـ. انظر: أسد الغابة ٤ / ٤٥٤، الإصابة ٦/ ١٨١.
هي بروع بنت واشق الرواسية الكلابية، وقيل : الأشجعية، وزوجها هو : هلال بن مرة الأشجعي، وقد نكحته وفوضت إليه، فمات ولم يجامعها، فقضى لها رسول الله ﷺ بصداق نسائها. انظر: الاستيعاب ١٧٩٥/٤، أسد الغابة ٦/ ٣٧، الإصابة ٥٣٤/٧.
أخرجه أبو داود، في : كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، سنن أبي داود ٢/ ٢٣٧، حديث رقم ٢١١٤، والترمذي، في: كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، سنن الترمذي ٣/ ٤٥٠، حديث رقم ١١٤٥، والنسائي، في: كتاب النكاح، باب إباحة التزويج بغير صداق. سنن النسائي ٩٨/٦ - ٩٩، وقال أبو عيسى الترمذي : «حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح».
هو الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية الكندي، وفد على رسول الله ﷺ خلال سنة عشر من الهجرة، في سبعين راكباً من كندة فأسلموا، وكان ممن ارتد بعد النبي ﷺ، وأسر، فأحضر إلى أبي بكر رضي الله عنه فأسلم، فأطلقه، وزوجه أخته أم فروة، ثم شهد الأشعث اليرموك بالشام والقادسية وغيرها بالعراق، وسكن الكوفة وشهد مع علي صفين، مات رضي الله عنه سنة ٤٢ هـ، وقيل: سنة ٤٠ هـ، انظر: أسد الغابة ١/ ١١٨، الإصابة ١/ ٨٧.
532