532

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الفاسد (١)، وتفريط الولي (٢)، والدور (٣)، ومخالفة الأمر (٤).

وحيث وقع الصداق فاسداً، كان للمرأة صداق مثلها(٥).

المطلب الثاني : أدلة الضابط :

ذكر الإمام الشافعي لهذا الضابط الأدلة التالية :

قال الله - جل ذكره -: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ

(١) بأن شرط مقابل جزء من الصداق ما يخالف مقتضى النكاح، كأن شرط أن لا يقسم لها، أو أن لا يطأها.

(٢) أي : تفريط الولي في قدر المهر، كأن زوج بنته المجنونة أو الصغيرة بأقل من مهر المثل.

(٣) وهو أن يتضمن إثبات الصداق رفعه، كأن أذن لعبده أن ينكح حرة، ويجعل رقبته صداقاً ففعل، لا يصح الصداق ؛ لأنه لو صح لملكت زوجها وانفسخ النكاح، وارتفع الصداق، ولا يصح أيضاً النكاح ؛ لأنه قارنه ما يضاده.

(٤) وذلك كأن قالت : زوجني بألف، فزوجها الولي أو وكيله بخمسمائة.

وانظر جميع ما سبق في : الروضة ٧/ ٢٦٧ - ٢٧٨، حاشية القليوبي ٢٧٨/٣ - ٢٧٩.

(٥) وهو القدر الذي يرغب به في أمثالها، والركن الأعظم في الباب النسب، فينظر إلى أقرب نساء عصباتها، وهن أقرباؤها بالنسب من جهة أبيها، وأقربهن الأخوات من الأبوين، ثم من الأب، ثم بنات الإخوة من الأبوين، ثم من الأب، ثم العمات، ثم بنات الأعمام، فإن فقدت نساء العصبة، أو لم ينكحن، اعتبر صداق الأقرب فالأقرب من ذوات أرحامها، وهن أقرباؤها من جهة أمها، كأم، وجدة، وخالة، وبنات أخوات ؛ لأنهن أولى من الأجنبيات، فإن فقدت ذوات الأرحام اعتبر صداق مثلها من الأجنبيات في بلدها، وكذا إن لم يكن نسبها معلوماً، وتعتبر في تقدير صداق المثل مع ما سبق المساواة في الصفات المرغبة، كالعفة، والجمال، والسن، والعقل، واليسار، والبكارة، والعلم، والفصاحة، والصراحة، وهي أن تكون شريفة الأبوين، وسائر الصفات التي تختلف بها الأغراض، فمتى اختصت بصفة مرغبة، زيد في مهرها، وإن كان فيها نقص ليس في النسوة المعتبرات مثله، نقص من المهر بقدر ما یلیق به.

انظر: الأم ١٠٦/٥، الروضة ٢٨٦/٧ - ٢٨٧، مغني المحتاج ٢٣١/٣ - ٢٣٢.

530