The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
وفي لفظ :
هذا الضابط يتعلق بما إذا كان الصداق فاسداً، ومعناه : أن الصداق إذا وقع فاسداً، فإنه لا يفسد عقدة النكاح التي عقدت به، أو بعبارة أخرى : أن فساد الصداق لا يوجب فساد العقد(٥).
ولفساد الصداق ستة أسباب : عدم المالية(٦)، وتفريق الصفقة(٧)، والشرط
(١) يعني : الصداق إذا كان فاسداً.
(٢) الأم ٥/ ١٢٠، كتاب النفقات، ما جاء في الصداق.
(٣) أي : بصداق فاسد.
(٤) الأم ٥/ ١٢٠، كتاب الشغار، باب ما يكون خيار قبل الصداق.
وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ٣٦٧/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٧٣٠.
(٥) انظر: الأم ٨٨/٥، ١١٤، ٢٣٨.
(٦) وذلك بأن سمیا خمراً ونحوها، أو انتهى في قلته إلى حد لا يتمول.
(٧) كأن أصدقها عبداً على أن ترد إليه مائة. وصورته: أن يقول الولي: زوجتك بنتي، وملكتك كذا من مالها بهذا العبد، فيقبل العبد، فهذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم في صفقة، فإن بعض العبد صداق وبعضه مبيع.
529