531

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الضابط الثاني

«الصداق(١) لا يفسد عقدة النكاح»(٢)

وفي لفظ :

«إن عقدة النكاح لا تفسخ بصداق(٣)» (٤)

المطلب الأول : معنى الضابط :

هذا الضابط يتعلق بما إذا كان الصداق فاسداً، ومعناه : أن الصداق إذا وقع فاسداً، فإنه لا يفسد عقدة النكاح التي عقدت به، أو بعبارة أخرى : أن فساد الصداق لا يوجب فساد العقد(٥).

ولفساد الصداق ستة أسباب : عدم المالية(٦)، وتفريق الصفقة(٧)، والشرط

(١) يعني : الصداق إذا كان فاسداً.

(٢) الأم ٥/ ١٢٠، كتاب النفقات، ما جاء في الصداق.

(٣) أي : بصداق فاسد.

(٤) الأم ٥/ ١٢٠، كتاب الشغار، باب ما يكون خيار قبل الصداق.

وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ٣٦٧/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٧٣٠.

(٥) انظر: الأم ٨٨/٥، ١١٤، ٢٣٨.

(٦) وذلك بأن سمیا خمراً ونحوها، أو انتهى في قلته إلى حد لا يتمول.

(٧) كأن أصدقها عبداً على أن ترد إليه مائة. وصورته: أن يقول الولي: زوجتك بنتي، وملكتك كذا من مالها بهذا العبد، فيقبل العبد، فهذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم في صفقة، فإن بعض العبد صداق وبعضه مبيع.

529