The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
هذا الباب كله وقياسه (١)
- ((ولو قال: أصدقتك خادماً بأربعين ديناراً لم يجز ؛ لأن الخادم بأربعين ديناراً قد يكون صبياً وكبيراً، وأسود وأحمر، فلا يجوز في الصداق إلا ما جاز في البيوع، ولو قال : أصدقتك خادماً خماسياً من جنس كذا، أو صفة كذا، جاز كما يجوز في البيوع))(٢).
- (( ولو أصدقها داراً لا يملكها، أو عبداً لا يملكه، أو حراً، فقال : هذا عبدي أصدقتكه، فنكحته على هذا، ثم علم أن الدار والعبد لم يكونا في ملكه يوم عقد عليها، فعقدة النكاح جائزة ولها مهر مثلها، ولا يكون لها قيمة العبد ولا الدار، ولو ملكها بعد فأعطاها إياهما لم يكونا لها إلا بتجديد بيع (٣) فيهما ؛ لأن العقدة انعقدت وهو لا يملكها، كما لو انعقدت عقدة بيع لم يجز البيع )) (٤).
- ((إذا شجت المرأة الرجل موضحة (٥)، أو جنت عليه جناية غير موضحة، عمداً أو خطأ، فتزوجها على الجناية، كان النكاح ثابتاً والمهر باطلاً، ولها مهر مثلها)(٦).
(١) الأم ٥/ ١٠٠، بتصرف، وانظر: الروضة ٢٦٧/٧.
(٢) الأم ٥/ ١٠٣، وانظر: الروضة ٧ /٢٦٤.
(٣) قوله: ((بيع)) كذا في المطبوع، ولعله محرف من ((عقد )).
(٤) الأم ١٠٣/٥، وانظر: الروضة ٧/ ٢٥٧.
(٥) وهي الجناية التي توضح العظم، انظر: الروضة ٩/ ١٨٠.
(٦) الأم ٦ / ١٦٨.
وسبب بطلان المهر هو أن الجناية إذا كانت خطأ، فإنما تلزم العاقلة، وتقبل إبلهم منها، وإن اختلفت إبلهم، ويؤخذ منهم أسنان معلومة، فإذا أدوا أعلى منها في السن، وما يصلح له ما عليهم قبل منهم، وهذا كله لا يجوز في البيع، والمهر لا يصلح إلا بما يجوز في البيع، وإذا كانت عمداً، فإنما يلزمها بالجناية إبل، فأي إبل أدتها من إبل البلد بسن معلومة قبلت، وهذا لا يجوز في البيع، انظر: الأم ١٦٨/٦.
528