The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
وقال تقي الدين الحصني: « ليس للصداق حد في القلة، ولا في الكثرة، بل كل ما جاز أن يكون ثمناً من عين أو منفعة، جاز جعله صداقاً » (١).
والخلاصة : أن ضابط الباب هو عبارة عن خلاصة رأي الإمام الشافعي في الصداق، وعليها بنى - رحمه الله - فروع الباب كلها، وهي وإن لم تكن منقولة في كتب علماء القواعد الفقهية، ولكن معناها مشهور تلقاه فقهاء المذهب بالقبول، فلم أجد أحداً منهم خرج عن هذا الأصل (٢)، والله أعلم.
ومن أمثلة الضابط ما يأتي :
- « يجوز أن ينكح الرجل المرأة على الدرهم، وعلى أقل من الدرهم، وعلى الشيء يراه بأقل من قيمة الدرهم، وأقل ماله الثمن، إذا رضيت المرأة المنكوحة وكانت ممن يجوز أمرها في مالها، ويجوز أن تنكحه على أن يخيط لها ثوباً، أو يبني لها داراً، أو يخدمها شهراً، أو يعمل لها عملاً ما كان، أو يعلمها قرآناً مسمى، أو يعلّم لها عبداً، أو ما أشبه هذا» (٣).
- لا يجوز أن ينكح الرجل المرأة بألف على أن تبرئه من شيء كان لها عليه قبل النكاح، ولا ينكحها بالألف على أن تعمل له عملاً، ولا ينكحها بالألف على أن يعمل لها عملاً؛ لأن هذا النكاح وإجارة لا تعرف حصة النكاح من حصة الإجارة، ونكاح وبراءة لا تعرف حصة النكاح من حصة البراءة، وعلى هذا،
(١) كفاية الأخيار ٢/ ٣٧٠.
(٢) انظر مثلاً رأي غير من سبق نقل عباراتهم من علماء المذهب في: المهذب ٤/ ١٩٤، المجموع ١٦/ ٣٢٦.
(٣) الأم ٥/ ٩١، وانظر: الحاوي ٩/ ٤١٧، الروضة ٧/ ٣٠٨.
527