525

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

قال الشافعي: ولا يقع اسم علق إلا على شيء مما يتمول وإن قل، ولا يقع اسم مال، ولا علق إلا على ما له قيمة یتبایع بها، ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلّت، وما لا يطرحه الناس من أموالهم مثل الفلس وما يشبه ذلك، والثاني : كل منفعة ملكت وحل ثمنها مثل كراء الدار، وما في معناها مما تحل أجرته(١).

ج - عن سهل بن سعد الساعدي(٢) رضي الله عنه قال: إني لفي القوم عند رسول الله ﷺ إذ قامت امرأة فقالت: يارسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ(٣) فيها رأيك، فلم يجبها شيئاً، ثم قامت فقالت : يارسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئاً، ثم قامت الثالثة فقالت : إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك، فقام رجل فقال : يارسول الله، أنكحنيها، قال ((هل عندك من شيء؟)) قال: لا، قال: ((اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد))، فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديد، قال «هل معك من القرآن شيء؟» قال : معي

سنن الدار قطني ٢٤٤/٣، وسعيد بن منصور، في باب ما جاء في الصداق، السنن ١/ ١٧٠، والبيهقي، في كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهراً، السنن الكبرى ٧/ ٣٩٠، حديث رقم ١٤٣٧٥، وقال: (( هذا منقطع، وقد قيل عن حجاج بن أرطأة، عن عبد الملك، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ﷺ، وليس بمحفوظ)).

(١) الأم ٨٩/٥.

(٢) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي، من مشاهير الصحابة، يقال : کان اسمه حزناً، فغیره النبي ﷺ، مات- رضي الله عنه - سنة ٩١هـ، وقيل : قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. انظر: الاستيعاب ٢/ ٦٦٤، الإصابة ٢٠٠/٣.

(٣) قوله: ((فر))، فعل أمر من ((رأى))، محذوف الوسط المهموز، كحذف همزة الوسط في ((سأل))، فيقال: سل، ولأنه معتل الآخر، فهو مبني على حذف حرف العلة، وبذلك حذفت الألف المهموزة والألف المقصورة، فكان فعل الأمر ((ر)) راء مفتوحة فقط.

523