523

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

- القيمة : وهي بكسر القاف، لغة : ما يقوم مقام الشيء، وقيمة الشيء قدره، ويقال : قوم السلعة واستقامها إذا قدرها (١).

واصطلاحاً : الثمن الذي يقدّره المقوّمون للمتاع (٢).

والثمن : ما يكون بدلاً للمبيع، ويتعلق بالذمة (٣).

- الإجارات : في اللغة جمع إجارة، وهي مأخوذة من الأجر، وهو الجزاء على العمل (٤).

وفي الاصطلاح: (( عقد على منفعة معلومة مقصودة، قابلة للبذل والإباحة، بعوض معلوم وضعاً)) (٥).

ب - المعنى الإجمالي للضابط :

هذه الضوابط وإن اختلفت ألفاظها فهي تعني معنى واحد، وهو بيان ما يجوز أن يكون صداقاً في النكاح وما لا يجوز، حيث يقصد منها أن كل ما جاز أن يكون مبيعاً أو مستأجراً بثمن جاز أن يكون صداقاً، وما لم يجز فيهما لم يجز في الصداق، فلا يجوز الصداق إلا معلوماً، ومن عين يحل بيعها نقداً، أو إلى أجل، سواء قل ذلك أو كثر، إذا كان مما يتموله الناس، وما لواستهلكه رجل لرجل كانت له قيمة (٦).

(١) انظر: لسان العرب ٤٩٩/١٢.

(٢) انظر: المدخل الفقهي العام ١/ ٢٦٣، هامش المادة ٧٥، معجم لغة الفقهاء ٣٧٤.

(٣) مجلة الأحكام العدلية، المادة ١٥٢، وانظر في بيان معنى الثمن والقيمة بشيء من التوسع في ص ٢٦٦ -٢٦٨ من هذا الكتاب.

(٤) انظر: معجم مقاييس اللغة ١ / ٦٢.

(٥) مغني المحتاج ٣٣٢/٢، حاشية القليوبي ٦٧/٣.

(٦) انظر: الأم ٥/ ٨٨، ٩١، ٣٧٦/٧، الحاوي ٩/ ٣٩٧، الروضة ٢٤٨/٧، شرح المحلي على المنهاج ٢٦٧/٣ مع حاشية القليوبي.

521