522

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الضابط الأول

«كل ما جاز أن يكون مبيعاً أو مستأجراً بثمن، جاز أن

يكون صداقاً، وما لم يجز فيهما لم يجز في الصداق»(١)

وفي لفظ:

«كل ما كانت له قيمة قلت أو كثرت

فتراضى به الزوجان كان صداقاً»(٢)

وفي لفظ:

«النكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان»(٣)

المطلب الأول : معنى الضابط :

أ - معنى مفردات الضابط :

- الصداق : وهو اسم المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء(٤)، مأخوذ من الصدق، ضد الكذب ؛ لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح(٥).

وله أسماء : الصداق، والصَّدُقة، والمهر، والأجر، والعقر، والعليقة، والنِّحلة، والحباء، وغيرها(٦).

(١) الأم ٥/ ٩١، كتاب الصداق.

(٢) الأم ٢٣٩/٥، كتاب النفقات، باب الخلاف في الصداق.

(٣) الأم ١/ ١٥٣، كتاب الحج، باب الحج بغير نية.

(٤) الروضة ٢٤٩/٧، كفاية الأخيار ٣٦٧/٢.

(٥) انظر: حاشية القليوبي على شرح المحلي ٣/ ٢٧٥.

(٦) انظر: الروضة ٢٤٩/٧، حاشية القليوبي ٢٧٥/٣.

520