The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
وفي لفظ:
وفي لفظ:
«النكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان»(٣)
أ - معنى مفردات الضابط :
- الصداق : وهو اسم المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء(٤)، مأخوذ من الصدق، ضد الكذب ؛ لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح(٥).
وله أسماء : الصداق، والصَّدُقة، والمهر، والأجر، والعقر، والعليقة، والنِّحلة، والحباء، وغيرها(٦).
(١) الأم ٥/ ٩١، كتاب الصداق.
(٢) الأم ٢٣٩/٥، كتاب النفقات، باب الخلاف في الصداق.
(٣) الأم ١/ ١٥٣، كتاب الحج، باب الحج بغير نية.
(٤) الروضة ٢٤٩/٧، كفاية الأخيار ٣٦٧/٢.
(٥) انظر: حاشية القليوبي على شرح المحلي ٣/ ٢٧٥.
(٦) انظر: الروضة ٢٤٩/٧، حاشية القليوبي ٢٧٥/٣.
520